وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم الهمز وكسر الفاء نائب فاعله مقاتله ولم يغمر على المشهور من قول ابن القاسم كما في التوضيح عن ابن بشير وعن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافقه وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل واقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الأول وقول سحنون ضعيف واعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنه رفع منفوذ المقاتل ثم نقل عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور وأجيب بأن قاتل عمر رضي الله تعالى عنه كان ذميا فتغسيله متفق عليه واستثنى ممن رفع حيا فقال إلا المغمور أي المغمى عليه الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات فلا يغسل وإن لم ينفذ مقتله ودفن بضم فكسر أي الشهيد بثيابه التي مات فيها وجوبا إن كانت مباحة عج يشترط في ثيابه كونها مباحة وإلا فلا يطلب دفنه بها ويشترط سترته أي الشهيد كله فتمنع الزيادة عليها وإلا أي وإن لم تستره زيد بكسر الزاي عليها ما يستره فإن وجد عريانا ستر جميع جسده مالك رضي الله تعالى عنه ما علمت أنه يزاد في كفنه شيء أكثر مما عليه أشهب إلا أن يكون فيما لا يواريه أو سلب ما كان عليه أصبغ إن كان عليه ثيابه فشاء وليه أن يزيد عليها فذلك واسع ابن رشد من عراه العدو فلا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك لازم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء في يوم أحد اثنين في ثوب وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه فلا بأس بها سند ليس لوليه نزع ثيابه وتكفينه بغيرها واختلف هل له الزيادة عليها إن سترته فقال مالك رضي الله تعالى عنه فيها ما علمت أن يزاد في كفن الشهيد شيء أكثر مما عليه وقال أشهب وأصبغ بذلك والأول أحق بالاتباع واقتصر عليه اللخمي والمازري