وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشركين بين قتله من سببهم أو غير سببهم وسواء قتله المشركون بأيديهم أو حمل عليهم فتردى في بئر أو سقط من شاهق أو عن فرسه فاندق عنقه أو رجع عليه سهمه أو سيفه فقتله فإنه في جميع ذلك شهيد قاله في الطراز ثم قال ابن سحنون لو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو أو ما داست الخيل من الرجال فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ولا يغسل شهيد المعترك إن كان غير جنب بل وإن أجنب أي كان شهيد المعترك جنبا أو حائضا أو نفساء على الأحسن من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة لانقطاع التكليف بالموت ابن يونس عن أصبغ قتل حنظلة رضي الله تعالى عنه يوم أحد وهو جنب فلم يصنع فيه شيئا قال أشهب لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا وقاله ابن الماجشون أيضا ابن رشد هذا كما قال لأن غسل الجنب عبادة متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة وقد ارتفعت عن الميت ولم يذكر ابن رشد غير هذا القول ابن يونس وقال سحنون يغسل بهرام قيل والأول هو الأقرب تت وهو ظاهر المدونة ابن ناجي وهو الصحيح وبه الفتوى وشاهد المشهور حنظلة بن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد جنبا ولم يغسل وغسلته الملائكة بين السماء والأرض فسمي الغسيل وتغسيل الملائكة ليس هو الغسل المعهود بالماء ولو وجب غسله على الآدميين لأمرهم به قاله سند وظاهر كلامه أن الحائض كذلك قال لخبر زملوهم بكلومهم الحديث وإن كان عليه نجاسة كروث فتزال بخلاف دمه إذ الأصل في النجاسة الإبعاد وإنما جاءت الأحاديث في دمه خاصة ولأنه شهيد على خصمه فترك لذلك بخلاف غيره واعتبارا بما لو كان عليه جلد خنزير أو ميتة فإنه ينزع إجماعا ولا فرق بينهما لا يترك غسل شهيد المعترك إن رفع بضم فكسر أي حمل الشهيد من موضع القتال حال كونه حيا ثم مات فيغسل ويصلى عليه إن لم تنفذ مقاتله بل وإن أنفذت