وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخت شقيقة أو لأب وأب مفقود فعلى تقدير حياته أي الأب عند موت بنته مسألتها تصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي وهي إحدى الغراوين ولا شيء للأخت لحجبها بالأب و على تقدير موته أي الأب عند موت ابنته مسألتها كذلك أي تقدير حياته في كونها من ستة و لكن تعول الستة لثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان وبين الستة والثمانية التوافق بالنصف وتضرب الوفق أي النصف من إحداهما في الكل للأخرى بأربعة وعشرين ومن له شيء من الستة يأخذه مضروبا في أربعة ومن له شيء من الثمانية يأخذه مضروبا في ثلاثة ف للزوج تسعة لأنها المحققة له لأنه على تقدير موت الأب يستحق تسعة وعلى تقدير حياته يستحق اثني عشر وللأم أربعة لأنها المحققة لها لأنها على تقدير حياة الأب تستحق أربعة وعلى تقدير موته تستحق ستة ووقف بضم فكسر الباقي من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من نصف الزوج وثمانية للأب إن كان حيا أو اثنان من ثلث الأم وتسعة للأخت إن كان الأب ميتا فإن ظهر أنه أي الأب حي بعد موت بنته فللزوج ثلاثة من الأحد عشر الموقوفة فيتم له النصف اثنا عشر وللأب ثمانية ثلثا الباقي بعد فرض الزوج والأم حقها معها وهو ثلث الباقي بعده ولا شيء للأخت لحجبها بالأب أو ظهر موته أي الأب قبل بنته أو مضي مدة التعمير ولم تظهر حياته ولا موته فللأخت تسعة من