وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لهما ابن رشد ليس هذا بصحيح ولهما أقل الميراثين كقول ابن القاسم إذا كان واحدا وشهد على استهلاله ولم يدر أذكر أم أنثى و وقف مال الشخص المفقود أي الذي غاب وانقطع خبره للحكم بموته طفي أفهم كلامه أنه لا بد من الحكم بموته ولا يكفي مضي مدة التعمير وهو كذلك فقد سئل المازري عمن مات بالتعمير فاستفتى القاضي فيه فمات أحد الورثة قبل خروج الجواب لحكم فأجاب لا يرثه إلا من كان حيا يوم نفوذ الحكم لأن تمويته بالسنين فيه خلاف مشهور والمسألة اجتهادية فلا يتحقق الحكم إلا بعد نفوذه وإمضائه البرزلي أفتى شيخنا الإمام بهذا واحتج بظواهر من مسائل المدونة وكذا شيخنا أبو حيدرة محتجا بذلك وبما لأبي حفص والأولى التعميم في قوله للحكم بموته ليشمل المفقود في معترك المسلمين وبين المسلمين والكافرين وإن مات مورثه بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء مثقلة أي الشخص الذي يرثه المفقود وحده أو مع غيره قدر بضم فكسر مثقلا المفقود حيا ونظر ما يترتب على حياته له ولغيره من ميراث و قدر ميتا ونظر لذلك أيضا ونظر بين ما يترتب على تقدير حياته وما يترتب على تقدير موته فيدفع المحقق على التقديرين لمستحقه ووقف بضم فكسر القدر المشكوك فيه لترتبه على أحد التقديرين دون الآخر حتى ثبتت حياته أو موته ببينة فيعمل بمقتضاه فإن مضت مدة التعمير ولم يثبت شيء منهما ف حكمه ك حكم الشخص المجهول وقت موته في منعه من الإرث للشك في تأخر موته عن موت مورثه وإنما وقف رجاء تحقق حياته بعد موت مورثه ومثل لذلك بقوله ف ميتة ذات زوج وأم