وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لهم أو عليهم أنفسهم البينة أنه لم ينفق عليهم وإلا فالقول قوله من غير يمين تلزمه في دعوى الأيتام وللحاضن اليمين عليه في دعواه لا يكون القول قول الوصي إن اختلفا أي الوصي ومن كان محجورا له في تاريخ الموت للموصي فالقول لمن كان محجورا ولا يقبل قول وصية فيه إلا ببينة ابن عرفة ابن شاس إن نازع الصبي الوصي في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة فالقول قول الصبي إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي ولا يصدق الوصي في دعوى دفع ماله أي المحجور إليه بعد البلوغ والرشد على المشهور وقال عبد الملك يصدق فيه ومنشأ الخلاف قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم هل معناه لئلا تغرموا أو لئلا تحلفوا والله أعلم