وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أبى الوصي القبول للوصاية بعد الموت للموصى فلا قبول له أي الوصي بعد بالضم لحذف المضاف إليه ونية معناه ابن عرفة محمد عن أشهب لو امتنع منها في حياته وبعد موته فلا قبول له بعد ذلك والقول له أي وصي المحجور في قدر النفقة التي أنفقها على محجوره وكذا في أصلها ابن عرفة وفيها يصدق في الإنفاق عليهم ما لم يأت بسرف إن كانوا في حجره عياض مالك وابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهم بيمينه وهذا لم يختلف فيه أبو عمران إن أراد الوصي أن يحسب ما لا بد منه ولا شك فيه ويسقط مما زاد فلا يمين عليه عياض لا بد من يمينه لاحتمال استغناء اليتيم عن تلك النفقة التي لا شك فيها أياما متفرقة أو متوالية لمرض أو صلة من أحد وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما في الموازية يحلف ما لم يأت بأمر مستنكر وفيها يصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره قلت زاد في المدونة بعد قوله في حجره لفظ يليهم ومفهومه إن لم يكونوا في حجره يليهم فلا يقبل قوله ووقع ذلك نصا في الموازية الشيخ في كتاب محمد لابن القاسم إن قال الوصي أنفقت عليهم أموالهم أو بعضها فإن كانوا في حجره يليهم فالقول قوله في السداد وإن كانوا عند أمهم أو أخيهم أو غيرهما فلا يصدق إلا ببينة يريد إن أنكروا في رشدهم الأبهري الوصي مصدق فيما دفع من النفقة إذ لو كلف البينة عليها لشق عليه إذ كان يحتاج إلى الإشهاد على درهم ودانق وحبة وهذا من الأمر الموضوع عن الناس ولذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تدفع اللقطة لمن جاء بعلامتها وقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي إنما هو إذا ادعى شيئا في يد غيره وقال أحمد بن نصر قوله مقبول فيما دفع من النفقة إن أشبهت نفقة الأيتام في حضانته كانوا أو عند حاضنتهم من غير بينة وعلى الحاضن