وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأرادت بيع العبد وقالت ثمنه ثلاثة آلاف دينار قال ليس الأمر على ما قالت ويخرج به إلى السوق فيقوم قيمة عدل فتعطى المرأة ثمنها كمن أوصى بعتقه و إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره عدلا ثم طرأ له الفسق ف طرو بضم الطاء والراء بشد الواو أي حدوث الفسق للوصي يعزله أي طرو الفسق الوصي عن وصايته على المحجور فعدالته شرط في الابتداء والدوام على المشهور فيها أرأيت إن كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية قال نعم عرفة في عزله بسخطة وبقائه مع شريك غيره ثالثها إن علم الموصي بسخطته ورابعها إن كان قريبا أو مواليا والقول الأول هو معروف المذهب ابن يونس ابن القاسم الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم لا يجوز إسناد الوصية إلى غير عدل ويعزل إن أوصى إليه محمد قاله الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وإذا تزوجت الوصية فقال ابن رشد يجعل معها مشرف إن جهل حالها قال ويعزل الوصي إذا عادى محجوره إذ لا يؤمن عدو على عدوه في شيء من أحواله ابن القاسم للموصي أن يشتري لمحجوره بعض ما يلهو به ولا يبيع الوصي على الأصاغر عبدا لهم يحسن بضم التحتية وكسر السين العبد القيام ب خدمت هم أي الأصاغر لأنه إنما يتصرف لهم بمصلحتهم وهذا ليس منها فيها لا يبيع الوصي عقارا ليتامى ولا العبد الذي أحسن القيام بهم إلا أن يكون بيع العقار من ملك مجاوره فيرغبه في الثمن أو لا كفاية في غلته أو ليس لهم ما ينفقه عليهم فيجوز بيعه ولا يبيع الوصي على الأصاغر الذين معهم أكابر التركة إلا بحضرة الكبير الرشيد إذ لا ولاية عليه فإن غاب غيبة بعيدة والتركة حيوان أو عرض فيرفع إلى الإمام ليقيم قيما عن الغائب يبيع نصيبه ولا يقسم الوصي على الأصاغر التركة عليهم و على الغائب بلا رفع ل حاكم الشيخ في المجموعة والموازية لابن القاسم