وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عاشر ظاهر قول ابن شاس وابن الحاجب والمصنف تصرف بإذن أن المتوقف على إذن السيد إنما هو تصرفه دون قبول الإيصاء وليس بسديد إذ الصواب أن قبوله الإيصاء يتوقف على الإذن أيضا ولذا قال ابن مرزوق الحسن أن يقال تجوز وتصح لعبد الغير بإذن سيده ابن عرفة وفيها من أسند وصيته إلى عبده أو مكاتبه جاز ذلك ومثله في رسم الوصايا من سماع أشهب ثم قال اللخمي تجوز الوصية للعبد إن كان مأمونا غير عاجز كان للموصي أو غيره إن رضي سيده وسيده لا يخاف أن يغلب على ما بيده أشهب فإن طعن به سيده أو مشتريه جعل السلطان وصيا غيره وهذا خلاف المعروف في هذا الأصل أن للعبد أن يقوم مقامه عند سفره من غير حاجة إلى سلطان ولا فرق في هذا بين حر وعبد الشيخ في الموازية والمجموعة لابن القاسم وأشهب إن أوصى إلى عبد غيره جاز إن أجازه سيده وليس له رجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو نقلة منه أو من العبد إلى غير الموضع الذي الورثة به فيقيم الإمام لهم غيره وإذا أوصى عبده على أصاغر ولده وله أولاد كبار و أراد أولاده الأكابر بيع عبد موصى على أولاده الأصاغر اشتري بضم التاء وكسر الراء العبد الموصى أي نصيب الأكابر منه ل أولاد الأصاغر إن كان لهم مال يفي به بلا ضرر وإلا باع الأكابر نصيبهم منه فقط إلا أن ينقص ثمنه فيباع جميعه ويبين لمشتريه أنه وصي على الأصاغر ابن عرفة فيها إن كان في الورثة أكابر وأراد بيع نصيبهم في العبد الموصى على الأصاغر اشتري لهم حظ الأكابر إن كان لهم مال يحمل ذلك فإن لم يحمله أو أضر بهم باع الأكابر حظهم منه فقط إلا أن يضر بهم فيباع نصيب الأصاغر مع نصيب الأكابر الشيخ في المجموعة والموازية إن كان فيهم أكابر قوم حظهم على الأصاغر ثم من بلغ منهم قوم حظه على من لم يبلغ قلت مثله في رسم الوصايا من سماع ابن القاسم فيمن كان معهم زوجة