وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقرة أو جمل فإن هذا من المعين الحط في التوضيح المراد بالمعين العدد المسمى كعشرة دنانير ا ه أراد وكذلك العبد والدابة والثوب والكتاب ونحوها قوله وجزء أي جزء غير المعين كربع المال أو سدسه فيتحاصون ولا يقدم أحدهم على الآخر طفي تقرير تت لمعين غيره كالشارح وهو الذي في ابن عبد السلام والتوضيح ويحتمل أن يفسر معين غيره بالموصى به معينا ك هذا الثوب أو هذا العبد وهو قولها من أوصى ثلث ماله وربع ماله وبشيء بعينه لقوم نظر إلى قيمة هذه المعينات وإلى ما أوصى به من الثلث والربع فيضربون في ثلث الميت بمبلغ وصاياهم فما صار لأصحاب الأعيان أخذوه وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع الورثة ا ه الثالث الحط يتحصل من كلامه أن العتق غير المعين وحج الصرورة ومعين غير العتق وجزء المال كربعه وثلثه في مرتبة واحدة وبعدها حج غير الصرورة والله أعلم الرابع ابن عرفة ابن زرقون للناس أشعار في ترتيب الوصايا على مشهور مذهب مالك رضي الله عنه فاخترت قول بعضهم صداق المريض في الوصايا مقدم ويتلوه ذو التدبير في صحة الجسم وقيل هما سيان حكمهما معا وقيل بذي التدبير يبدأ في الحكم وإن ضيع الموصي زكاة فإنها تبدأ على ما بعد هذين في النظم وكفارتان بعدها لظهاره وللقتل وهما لا بعمد ولا جرم ويتلوهما كفارة الحلف توبعت بكفارة الموصي عن الصوم ذي الوصم ونذر الفتى تال لما قد نظمته وما بتل الموصي ودبر في السقم هما يتلوان النذر ثم وصاته بعتق الذي في ملكه يا أخا الفهم مع المشترى من ملك زيد معينا ليعتق عنه للنجاة من الإثم وما أعتق الموصي بتوقيت حنثه لشهر ونحو الشهر من أجل حتم وإن كان عتق بعد مال مؤجل فعجله ذو العتق قبل انقضا القسم