وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم ينفذ من الباقي عتق لرقيق لم يعين بفتح الياء الثانية مثقلا بأن قال أعتقوا عني رقبة ثم ينفذ من الباقي حج عن الموصي بأجرة إلا ل موص صرورة أي من لم يحج حجة الإسلام فيتحاصان أي عتق غير المعين وحج الصرورة ابن رشد اختلف في الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج فقيل إنها كلها سواء في التحاصص وهو أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وقيل يبدأ بالعتق على الحج ويتحاصص مع المال وهو قوله الثاني فيها وهذا الخلاف لابن القاسم أيضا ومعناه في الصرورة وأما حجة التطوع فلم يختلف قولهما أن العتق يبدأ عليها ولا في أن الحج لا يبدأ على المال وهل يبدأ المال على الحج أو يتحاصان اختلف قول ابن القاسم في ذلك وشبه في التحاصص فقال كعتق لرقيق لم يعين بفتح الياء الثانية مثقلة ومعين غيره أي العتق ك هذا الثوب لزيد ابن عرفة فيها إن أوصى بمال وبنسمة بغير عينها تحاصا وسمع موسى بن معاوية من أوصى بعتق رقبة تشترى وأوصى بوصايا وضاق الثلث تحاصوا فيه ابن رشد مثله في المدونة من أن الرقبة بغير عينها لا تبدأ على الوصايا و وصية ب جزء من مال الموصي كثلثه فهذه الثلاثة في مرتبة واحدة فتتحاصص في الثلث إذا ضاق عنهما تنبيهات الأول البناني ابن عبد السلام والمصنف المراد بالمعين العدد المسمى كعشرة دنانير مع إيصائه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم في المدونة وهو المشهور من ثلاثة أقوال وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي فإن قال من ثلثي نحو لفلان الثلث ونحو لفلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال لا خلاف أن صاحب العدد هو المبدأ الثاني البناني مراد المصنف بالجزء جزء المال كالربع والخمس لا جزء المعين كنصف