وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم يخرج من باقيه كفارة لفطر رمضان ثم يخرج منه كفارة لتفريط تأخير قضاء فطر ه أي رمضان إلى دخول رمضان الذي يليه ابن رشد ثم كفارة الفطر في رمضان متعمدا ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان هذا على ما في كتاب الصيام منها وهو أظهر في النكت لما لم يكن في كفارة رمضان نص في الكتاب ضعفت عن كفارة اليمين ثم يوفى من الباقي النذر ظاهره كان في صحة أو مرض اشتهر أو علم من جهته فقط في النكت ثم بعد إطعام رمضان النذر لأن إطعام كفارة رمضان وجب بنص السنة والنذر هو الذي اختار إدخاله فهو أضعف وفي المقدمات ثم المنذور قاله ابن أبي زيد إذا أوصى به ثم يخرج من الباقي المبتل بفتح الفوقية مثقلا أي المنجز عتقه في المرض ومدبر ه في المرض للسيد الذي مات منه فهما سواء على ظاهر المذهب إن كانا في فور واحد وإلا قدم سابقهما في النكت ثم بعد النذر العتق المبتل في المرض والمدبر فيه على مذهب أبي محمد ووجهه أن النذر وجب في حال الصحة وهذان إنما وجبا في حال الحجر بالمرض فضعفا عنه وقيل يحاص المبتل في المرض المدبر فيه إن كان في فور واحد فإن تقدم أحدهما بدئ به ثم يخرج من الباقي الرقيق الموصى بفتح الصاد بعتقه حال كونه معينا بفتح الياء مثقلا عنده أي الموصي كعبدي فلان أو معينا عند غيره كسعيد عبد زيد يشترى بضم الياء وفتح الراء له أو معينا أوصى بعتقه لكشهر أو نحوه أو معينا أوصى بعتقه على مال يؤخذ منه فالأربعة في مرتبة واحدة فيتحاصون عند الضيق ابن مرزوق شمل الموصى بعتقه على مال ما أوصى بعتقه على مال معجل فعجله