وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرين عتق نصفهم في ثلث الميت ولو هلكوا إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث وكذا من أوصى بعدد من رقيقه لرجل أو بعشرة من إبله ا ه فقد ظهر منها أن المعتبر يوم التنفيذ وأن المشاركة بالتقويم فتجزأ بالتقويم ويأخذ الجزء الموصى به خرج له قدره أو أقل أو أكثر فإن أوصى له بشاة وكان له يوم التنفيذ خمس شياه فله الخمس وإن أوصى له بثلاثة فله ثلاثة أخماس غنمه ويأخذ ذلك الجزء بالقرعة كان القدر الموصى به أو أقل أو أكثر فقول تت وله عشر شياه كان شريكا بالعشر أي باعتبار التقويم لا العدد فتقوم العشر شياه على عشرة أجزاء وله جزء كان شاة أو أقل أو أكثر والمراد بقوله له التنفيذ وعلى التجزئة أيضا يحمل قوله في توضيحه في قول ابن الحاجب وإذا أوصى بشاة من ماله أو ببعير أو بعبد كان شريكا يجزئها صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاها ومعنى يجزئها أنه يكون شريكا بنسبة الشاة من سائر الغنم فإن توفي عن خمس كان له الخمس وعن عشرة فله العشر وعن مائة فله عشر العشر ا ه ومعنى قوله توفي عن خمس إلخ أي وبقيت كذلك ليوم التنفيذ وإلا لم يصح لأن المعتبر يوم التنفيذ والإشكال الذي تخيله البساطي حتى أجاب بما خالف فيه المذهب نشأ عن عدم معرفة توجيه الخلاف في المسألة ابن عبد السلام والمصنف اعتبر ابن القاسم الشركة بالجزء مع الالتفات إلى العدد على الوجه الذي ذكره المصنف وهو بين من كلامه وابن الماجشون اعتبر الجزئية وألغى العدد من كلام الموصي فلا فرق عنده بين أن يوصي بشاة من غنمه وهي عشرة ولا بين أن يوصي بعشرها فإن ماتت تسع منها فابن القاسم يعطي الموصى له تلك الشاة إن حملها الثلث وإن مات خمسة منها أعطاه خمس الباقي خرج في السهم شاة أو أقل أو أكثر