وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أوصى بشاة مثلا واحدة غير معينة أو أوصى ب عدد من الشياه مثلا كثلاث غير معينات من ماله أي الموصي وله شياه زائدة على ما سمى شارك الموصى له الورثة بالجزء أي بمثل نسبة ما سماه لمجموع شياهه فإن سمى واحدة من اثنتين شارك بالنصف ومن ثلاث بالثلث ومن عشرة بالعشر وإن سمى ثلاثا من ستين شارك بنصف العشر في الموازية إذا أوصى له بشاة من ماله وله غنم فهو شريك بواحدة من عددها ضأنها ومعزها ذكورها وإناثها صغارها وكبارها فإن هلكت كلها فلا شيء له الشيخ من أوصى بعشر شياه من غنمه ومات وهي ثلاثون وولدت بعده عشرين فصارت خمسين فله خمسها وقاله أشهب مرة وقال مرة له من الأولاد بقدر ما له من الأمهات فإن كانت الأمهات عشرين أخذ عشرة من الأمهات ونصف الأولاد إن حملهما الثلث أو ما حمل منهما وإن كان له حال الإيصاء أكثر مما سمى ومات بعضه و لم يبق إلا ما سمى الموصي فهو أي الباقي كله له أي الموصى له إن حمله أي الباقي الثلث لمال الموصي يوم التنفيذ فيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو بعشرة من إبله البساطي إن قلت جعله شريكا ومختصا متنافيان قلت أنا أفهم هذه المسألة على أنه إذا أوصى يجعل حال الوصية شريكا فماتت قبل موت الموصي ثم مات الموصي عن العدد الذي سماه وحينئذ لا تنافي طفي زعم أنه انفرد بفهمها وقال له لسان الحال لم تفهم منها ولا قلامة ظفر لاقتضاء كلامه أنه إن مات عن العدد الموجود حال الوصية ثم نقص بعد موته وقبل التنفيذ لا يكون الحكم كذلك مع أنه كذلك كما هو مصرح به في المدونة وغيرها من دواوين المالكية إذ المعتبر يوم التنفيذ