وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا تبطل إن أوصى بثلث ماله أي الموصي فباعه أي الموصي المال الموصى بثلثه لأن المعتبر ما يملكه يوم موته بقي بحاله أو لا وشبه في عدم البطلان فقال ك إيصائه ب ثيابه أي الموصي مثلا فباعها أو وهبها أو تصدق بها واستخلف الموصي ثيابا غيرها ابن رشد من عمم في وصيته فقال ثيابي أو رقيقي أو غنمي لفلان أو للمساكين فاستبدلها وأعاد غيرها فتفسد وصيته فيما ملكه يوم موته ولو كان غير الذي كان في ملكه يوم أوصى ومن المفيد لو أوصى بدنانير فتغيرت السكة فللموصى له سكة الناس يوم موت الموصي الجلاب إلا أن يعين الثياب الأول بأعيانها فلا شيء للموصى له مما استخلفه أو أوصى بثوب مثلا معين فباعه أي الموصي الثوب الموصى به واشتراه أي الموصي الثوب الذي باعه فتعود وصيته به ابن الحاجب لو باع العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان ابن عرفة لم أعرف من نقل القول الثاني وإنما نقل الباجي والصقلي الأول بخلاف بيع الموصى به المعين وشراء مثله فيبطل الوصية فلا شيء للموصى له الإمام مالك رضي الله عنه من أوصى لرجل بسلاحه فيذهب سيفه ودرعه ثم يشتري سيفا آخر ودرعا آخر فهو للموصى له وأما لو أوصى له بعبد بعينه فمات فأخلف غيره فبخلاف ذلك ابن يونس لأنه عينه ولو لم يعينه وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته يوم موته فهو للموصى له ولا تبطل الوصية إن جصص الموصى بها بعينها أي بيضها بالجص أو صبغ الموصي الثوب الموصى به العين أو لت الموصي السويق أي دقيق الحب المقلو