وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طفي تقرير الشارح هو الموافق لما في ضيح وبه قرر ح و ج في ضيح حكى في المقدمات الاتفاق على بطلانها أو ذكره عياض وأن ابن شبلون وغيره تأولوا الكتاب عليه وأن ظاهر تأويل أبي محمد أنه إنما يضر استرجاع المقيدة لا المبهمة وأن أبا عمران تردد في ذلك ا ه واقتصر في البيان على حكاية البطلان ولم يصرح بنفي الخلاف وظاهر كلام المصنف أنه مشى عليه ولكن في قوله ولو أطلقها بعض قلق لأنه فرض كلامه أولا في المقيدة ثم بالغ بالإطلاق ولو شبه المطلقة بالمقيدة فقال كأن أطلقها لكان أبين وأحسن قاله الحط لا تبطل الوصية إن كتبها بكتاب وأخرجه إلى غيره لم يسترده أي الموصي الكتاب حتى مات وهو عند غيره سواء قيدها بموته من مرض معين أو في سفر معين ومات منه أو فيه أو لم يمت أو أطلقها تقدم قول الإمام مالك رضي الله عنه إلا أن يكون كتب ذلك بكتاب ووضعه عند غيره ولم يغيره بعد قدومه أو برئه وأقره على حاله ولم يقبضه حتى مات فهذه وصية صحيحة تنفذ من ثلثه وقولها وإنما تنفذ إذا جعلها عند غيره ولم يقبضها حتى مات أو قال الموصي متى حدث الموت لي أو متى مت أو إذا مت ولم يقيده بمرض معين أو سفر معين ولم يكتبها أو كتبها وأخرجه ولم يسترده فهي صحيحة تنفذ من ثلثه فيهما عج هذا داخل في قوله ولو أطلقها فلو أسقطه كان أولى لأنه محض تكرار أو أوصى بعرصة أي أرض خالية لمعين ثم بنى الموصي العرصة دارا مثلا فلا تبطل الوصية ببنائها واشتركا أي الموصي والموصى له بقيمتي العرصة والبناء قائما قاله ابن القاسم وقال أشهب تبطل به سمع أصبغ من أوصى بمزود حريرة ثم لتها بسمن وعسل فليس برجوع ويكون شريكا فيها بقدر لتها كالثوب يصبغه والبقعة يبنيها ابن عرفة في نوازل سحنون من أوصى بدار فهدمها أو بعرصة فبناها فالوصية ثابتة