وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لموته من الموصى له بأن علم أنه الذي ضربه أو جرحه مثلا وأوصى له وفي التوضيح قوله بالسبب على حذف مضاف أي بذي أو على حذف معطوف أي وصاحبه وليس المراد علمه بنفس السبب ابن عرفة فيها إذا أوصى له بعد ضربه وعلم به فإن كان خطأ جازت وصيته في ماله وديته وإن كان عمدا جازت في ماله دون ديته لأنها مال لم يعلمه اللخمي محمد في الخطأ هي في المال والدية علم أو لم يعلم قال وإن أوصى بعد الجناية ولم يعلم أنه قاتله فقال ابن القاسم لا شيء له وإن علم أنه قاتله صحت وصيته له وقال محمد هي نافذة له علم أو لم يعلم وإلا أي وإن لم يعلم الموصي بالسبب وقال أعطوا فلانا كذا وكان فلان قاتله ولم يعلمه فتأويلان في صحة وصيته له وبطلانها في التوضيح إن لم يعلم فمفهوم المدونة البطلان وقال محمد تصح لأنها بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وحمل اللخمي وغيره قوله على الخلاف وحمله ابن أبي زيد وغ وغيره على الوفاق وهذا أمر أداه بالتأويلين وقال البساطي لا أدري معنى التأويلين هنا وبطلت الوصية بردة ظاهره من الموصي أو الموصى له وهو كذلك ونكره المصنف ليعمهما كما في الخصال المحمودة والمسائل الملقوطة وظاهره أيضا بطلانها ولو رجع المرتد إلى الإسلام وقال أصبغ إن رجع له وهي مكتوبة جازت وإلا فلا تجوز وقيد الشارح كلام المصنف بموته على ردته وكذا في التوضيح ويؤخذ من قولها إذا قتل المرتد على ردته بطلت وصاياه قبل ردته وبعدها و بطلت ب إيصاء بمعصية كمال لمن يشتري خمرا يشربها أو لمن يقتل معصوما أو لمن ينوح ابن عرفة الموصى به كل ما يملك من حيث الوصية به فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه وسمع عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بنياحة ميت أو لهو عرس أو غير ذلك لا ينفذ ذلك مثل الكبر ابن رشد لأن النياحة على الميت محرمة وفي الموازية من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك ابن عتاب وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت عهدا لمن يقرأ على قبرها فهو نافذ كالاستئجار على الحج وهو