وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمجاوريه كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما العدوي إذا لم يجر العرف بشيء فظاهر المصنف الصرف في مصالحه فالأولى أن يقال قوله صرف في مصالحه ما لم يجر العرف بالصرف لمجاوريه كالأزهر وإلا صرف لهم و صح الإيصاء لميت علم الموصي بموته على المشهور وصرف الموصى به في دينه أي الميت الموصى له إن كان عليه دين أو وارثه إن لم يكن عليه دين فإن لم يعلم الموصي بموته فلا يصح الإيصاء له ويكون الموصى به لورثة الموصي ابن عرفة الشيخ عن أشهب من أوصى لميت عالما موته فهي لورثته ولدين عليه الشيخ هذا إن جهل شأن الوصية وإن علم أنها لزكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ولا لدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاة لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء وعن مختصر ابن عبد الحكم بطلان الوصية وليس فيها لوارث ولا غريم شيء ابن شاس وابن الحاجب تصح الوصية لميت علم الموصي بموته فتصرف في دينه أو كفارته وإلا فلورثته وقبله ابن هارون وفيها وصيته لميت وهو لا يعلم موته باطلة وإن علم موته بعد الوصية نفذت لورثة له وقضي بها دينه و صح إيصاء الذمي بما يملكه شرعا كثوب وعين وعقار وعرض وبهيمة ورقيق بالغ على دينه لا بما لا يملكه كخمر وخنزير ومصحف ورقيق مسلم أو صغير أو بالغ على غير دينه روى ابن وهب وصية المسلم للكافر جائزة وقاله ابن القاسم وقاله أشهب ولو أجنبيا أصبغ تجوز لذمي ولا تجوز لحربي لأنها تقوية له وترجع ميراثا لا صدقة عبد الوهاب تجوز للمشركين ولو أهل حرب وروى ابن وهب من نذر صدقة على كافر لزمه وفي المجموعة من أوصى لبعض أهل الحرب وقال إذا أجيز ذلك وإلا فهو للسبيل فلا يجوز في سبيل ولا في غيره ويورث وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب كجوار أو يد سبقت أفاده ابن عرفة و صح إيصاء ل شخص قاتل الموصي إذا علم الموصي ب أن السبب