وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه لا فرق بين المسألتين في ذلك إلا أن كلامه في ضيح يفيد أن حكمهما مختلف لأنه حكى مذهب المدونة أنها تخير وعن غيرها أنها لا تخير وإلا كانت رائعة وتباع للعتق إلا أن لا يوجد من يشتريها بنقص ثلث ثمنها قال وقال أصبغ لها الخيار في هذه وفيما إذا أوصى بعتقها فظاهره أن قول أصبغ خلاف ما في المدونة ا ه تت في كبيره البساطي أصبغ لها الخيار كمن أوصى بعتقها تت إذا كان لها الخيار إذا أوصى بعتقها كان لها الخيار إذا أوصى ببيعها للعتق بالأحرى واستغنى المصنف بذكر مسألة أصبغ عن ذكر مسألة المدونة وأفاد حكمهما وبهذا يندفع قول غ مذهب المدونة مقيد بإيصائه ببيعها للعتق وعلى الصواب نقلها ابن الحاجب طفي هذا غير ظاهر إذ مذهب أصبغ خلاف مذهب المدونة فكيف يندفع به كلام غ الذي هو الصواب و صح الإيصاء لعبد وارثه أي الموصي ولو بكثير إن اتحد وارثه أي لم يكن معه وارث آخر إذ الوصية له جائزة فكذا لعبده وليس له انتزاعها من عبده لأنه إبطال للوصية قاله ابن يونس أو لم يتحد وارثه وأوصى لعبد بعضهم بتافه لا تلتفت النفوس إليه أريد بفتح الدال ماض مبني لنائب الفاعل به أي التافه العبد ومفهوم بتافه أنه إن أوصى له بما له بال لا تصح ومفهوم أريد به العبد أنه إن أوصى له بتافه أريد به وارثه لا تصح وهو كذلك فيهما تنبيهان الأول تت تنكيت في قوله لعبد وارثه شيء لأنه إن أراد من لا شائبة فيه خرج المدبر والمكاتب وإن أراد ولو بشائبة دخلا والمنقول أن المدبر لا يجوز الإيصاء له بالكثير ويجوز للمكاتب طفي اعترض على المصنف بالإجمال فوقع فيه إذ المنقول