وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه أنه إنما يقوم على هيئته يوم تقويمه وكذا ولد الأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه يقوم معها كنماء أعضائها فكذلك يجب أن تقوم الغلة مع الرقبة لأنها كنماء الموصى به وفيها ما أثمر بعد الموت يقوم مع الأصول في الثلث فإن حمله الثلث بثمره كانت الثمرة للموصى له وإن حمل نصفه يكون له نصف النخل ونصف الثمرة ولم يحتج رق أي رقيق موصى لي بمال من غير سيده لإذن من سيده في قبوله للمال الموصى به له فله قبوله بلا إذن سيده ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن غرض الموصي التوسعة على الرقيق وشبه في عدم الاحتياج للإذن فقال كإيصاء بعتقه أي الرقيق فلا يحتاج تنفيذه لقبوله فيعتق ما حمله الثلث سواء كان كله أو بعضه ولو لم يقبله الرقيق مالك رضي الله عنه من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له وهو حر وفيها من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ويعتق إن حمله الثلث أو ما حمل منه وخيرت بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلة في قبول عتقها ورده جارية الوطء أي الرائعة التي شأنها أن تقتنى له التي أوصى سيدها بعتقها فتخير بين رضاها بإعتاقها ورضاها بعدمه وبقائها رقيقة لأن الغالب ضياعها به إذ لا تجد من يتزوجها ولا تستطيع الاكتساب لرقتها و إن اختارت أحد الأمرين ف لها الانتقال عنه واختيار الأمر الآخر ما لم ينفذ فيها ما اختارته أولا هذا ظاهر المصنف غ لا شك أنه على مذهب المدونة مقيد بما إذا أوصى ببيعها للعتق وعلى الصواب نقله عنها ابن الحاجب طفي فرضها في المدونة في الموصى ببيعها للعتق اللخمي عن الإمام مالك رضي الله عنه وأما إن أوصى بعتقها فلا خيار لها وسوى أصبغ بين البيع والعتق في الخيار فحمل كلام المصنف عليه وترك مذهب المدونة مما لا ينبغي وتبع تت الشارح لكن الشارح صرح بأنه خلاف مذهب المدونة قال لم يذكر هذا في المدونة إلا فيمن أوصى ببيعها للعتق وكأنه رأى