وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عجز فكل ما قبض السيد منه قبل عجزه حل له كان من كسب العبد أو صدقة عليه وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته فلكل من أعانه الرجوع بما أعطى إلا أن يحلل المكاتب منه فيكون له ولو أعانوه بصدقة لا على الفكاك فذلك لسيده إن عجز ا ه الوانوغي ظاهرها يسيرة كانت أو كثيرة وقيدت بالكثيرة ويشهد له ما في كتاب الجهاد والقذف وما أشار إليه المازري وغيره في القراض ا ه يعني فضل الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة للحاجة وفضلة نفقة الزوجة وكسوتها بعد موت أحد الزوجين وفضلة مؤنة عامل القراض وفضلة الحد الذي قذف في أثنائه الجزولي كل من دفع إليه مال لأمر ما كعلم وصلاح وفقر ولم يكن فيه ذلك الأمر فإنه يجب عليه عدم قبوله وإن قبله فيجب عليه رده ويحرم عليه أكله فقد أكل حراما وإن أوصى السيد لعبده بكتابة ف يكاتب كتابة المثل بكسر فسكون للمكاتب في القوة على الأداء إن حملها أي رقبة المكاتب الثلث لمال السيد يوم التنفيذ فإن لم يحملها خير الوارث بين مكاتبته وتنجيز عتق ما حمله الثلث منه فيها من أوصى بكتابة عبده والثلث يحمل رقبته جاز وكوتب مكاتبة مثله على قدر قوته وأدائه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين مكاتبته وعتق محمل الثلث بتلا وإن أوصى السيد له أي المكاتب بنجم بفتح النون وسكون الجيم أي قدر معلوم من المال المكاتب به مؤجل بأجل معلوم من الأول أو الوسط أو الآخر فإن حمل الثلث لمال السيد قيمته أي النجم الموصى به جازت أي نفذت الوصية وعتقت منه بقدره وإلا أي وإن لم يحمل الثلث قيمة النجم فعلى الوارث للموصي الإجازة بالزاي أي تنفيذ الوصية أو عتق محمل بفتح أوله وكسر ثالثه أي محمول