وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي على قول ابن القاسم الكتابة فوت أنهما يتحالفان ويرد لكتابة مثله من العين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول للحالف وإن قال أحدهما عينا والآخر عرضا فالقول لمدعي العين إلا أن يأتي بما لا يشبه وقال المازري يتحالفان ويتفاسخان واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي وزاد عنه إن قال أحدهما دنانير والآخر دراهم وقدرهما سواء فلا تحالف ويشتري ما قاله السيد بما قاله العبد الثالث طفي سوى المصنف بين المسائل الثلاث في قبول قول المكاتب تبعا لابن شاس وابن الحاجب في التسوية بينها وعزوهما قبول قول المكاتب لابن القاسم وقبول قول السيد لأشهب في الثلاث وقد نازع في توضيحه ابن الحاجب في الجنس قائلا لم أر قول ابن القاسم وأشهب كما يوهمه كلام المصنف ثم ذكر كلام اللخمي المتقدم وكلام المازري البناني لا درك على المصنف في مختصره لأنه إنما سوى بين القدر والجنس والأجل في عدم قبول قول السيد فقول طفي سوى المصنف بين المسائل الثلاث في قبول قول المكاتب تبعا لابن شاس وابن الحاجب فيه نظر إذ ليس في كلامه تصريح بقبول قول المكاتب في الثلاث والله أعلم وإن أعانه أي المكاتب على أداء الكتابة جماعة أو واحد بمال فأداها وبقي منه شيء فإن لم يقصدوا أي المعينون الصدقة بالمال على المكاتب بأن قصدوا فكه من الرق أو لم يقصدوا شيئا رجعوا أي المعينون إن شاءوا بالفضلة وتحاصوا فيها و رجعوا على السيد بما قبضه من أموالهم إن عجز المكاتب بعد دفع أموالهم للسيد وإلا أي وإن قصدوا الصدقة على المكاتب بما أعانوه به فلا رجوع لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز فيها والمكاتب إن أعانه قوم في كتابته بمال فأداها منه وفضلت فضلة فإن أعانوه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد إليهم الفضلة بالحصص أو يحللوه منها وإن