وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يغرم قيمته بما عليه من الكتابة خلاف قوله في المدونة لا ينظر إلى ما أدى من كتابته ولا إلى ما بقي منها فيقال على هذه الرواية كم قيمته على أنه مكاتب وقوته على أداء كتابته كذا وكذا ويسكت عما عليه من الكتابة وعن ماله أيضا وإنما يقوم بماله إذا أوصى بعتقه قلت ففي كون الواجب فيه قيمته عبدا أو مكاتبا معتبرا فيه قوته على الأداء وقدر ما عليه من الكتابة ثالثها هذا مع لغو اعتبار ما عليه ثم قال ورابعها الأكثر من قيمته عبدا أو مكاتبا وإن اشترى المكاتب من أي رقيقا يعتق على سيده كأصله وفرعه وحاشيته القريبة صح شراؤه ولا يعتق على المكاتب لأنه أجنبي منه ولا على سيده لأنه أحرز نفسه وماله عنه بعقد الكتابة ما دام مكاتبا وأولى بعد أدائه وعتقه وعتق الرقيق الذي اشتراه المكاتب على سيده إن عجز المكاتب ورق لسيده ابن شاس إن اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه لانفساخ كتابته وعوده وماله ملك لسيده فقد ملك سيده من يعتق عليه بنفس ملكه ابن عرفة هذا مقتضى أصل المذهب في إحراز المكاتب ماله إن كان شراؤه إياه بغير إذن سيده والأظهر إن كان بإذنه عتقه على سيده ويغرم ثمنه لمكاتبه ولا أعرف نص المسألة لأهل المذهب بوجه وإنما نص عليها الغزالي في وجيزه بلفظ ابن شاس البناني انظر هذا مع عزو المصنف ذلك في التوضيح للموازية عن ابن القاسم و إن ادعى الرقيق أن سيده كاتبه وأنكرها سيده ف القول للسيد في نفي الكتابة إذ الأصل عدمها وإن اتفقا على الكتابة و ادعى الرقيق الأداء وأنكره السيد فالقول للسيد في نفي الأداء إذ الأصل عدمه ابن عرفة ابن شاس إن اختلف السيد والعبد في أصل الكتابة أو الأداء فالقول قول السيد قلت بلا يمين في الأولى لعروض تكريرها ويحلف في الثانية شب إن لم يشترط في عقدها تصديقه في نفيه بلا