وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة وفيها إن كان معها في الكتابة غيرها فهي على كتابتها إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من الكتابة فتصير له أم ولد سحنون هذا إن كان من معها في الكتابة ممن يجوز رضاه ولا يخشى عجزهم بإسلامها و إن كان معها أقوياء رضوا بانتقالها لأمومة الولد وانتقلت لها حط بضم الحاء وفتح الطاء المهملين مثقلا أي أسقط عنهم حصتها أي الأمة التي تخصها من المكاتب به بقسمته على قدر قواهم على السعي وإن قتل بضم فكسر المكاتب قبل أدائه خطأ مطلقا أو عمدا من حر مسلم فالقيمة التي يغرمها قاتله للسيد للمكاتب لا لورثته الأحرار لأنه مات رقيقا لأنه عبد ما بقي عليه شيء من الكتابة ولو درهما وهل يقوم حال كونه قنا بكسر القاف وشد النون أي رقا خالصا من شائبة الحرية وهو مذهب المدونة عند جماعة لبطلان كتابته بموته قبل أدائه أو يقوم حال كونه مكاتبا وهو مذهبها عند أبي عمران في الجواب تأويلان وروايتان عن الإمام مالك رضي الله عنه ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أن مكاتبا أدى كل كتابته إلا درهما وآخر لم يؤد شيئا وقتلهما رجل وقوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء فلا يلتفت إلى ما أدى من الكتابة وقيمتهما على قاتلهما سواء اللخمي إن قتل المكاتب قوم عبدا لا كتابة فيه لأن عقد العتق سقط حكمه بالقتل وقاله ابن القاسم في المدونة وذكر قوله المتقدم وزاد إلا أن تكون قيمته مكاتبا أكثر فله قيمته مكاتبا لأنه كان قادرا على بيع كتابته وسمع أشهب على قاتل المكاتب قيمته بما هو عليه من الكتابة ابن رشد أراد يقوم على أنه مكاتب عليه من كتابته بقية كذا وكذا على ما يعرف من قدرته على تكسب المال دون اعتبار ماله لبقائه لسيده وهذا معنى قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة إلا أن قوله في هذه الرواية