وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر ولو شرطه قال في التوضيح ظاهر قوله ولو شرطه أن العقد يصح ويبطل الشرط وهو مذهب ابن القاسم في الموازية وقال أشهب يفسخ إلا أن يرضى مشترط التبدئة بترك ما شرطه وفي الجواهر لو شرط أن يكون لكل واحد أن يقبض دون صاحبه فسد الشرط لا تجوز مكاتبة أحدهما أي الشريكين حصته من الرقيق المشترك دون الآخر ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معا على مال واحد جاز بخلاف أحدهما وبخلاف مالين وفيها إن كاتبه أحدهما ولو بإذن شريكه لم يجز أو كاتباه ب مالين مختلفين قدرا أو جنسا أو صفة أو أجلا أو كاتباه بمال متحد قدرا وجنسا وصفة وأجلا بعقدين فيفسخ عقد الكتابة عند ابن القاسم في المسائل الثلاثة لتأديته لعتق بعض من الرقبة دون تقويم باقيها ولأنه مخاطرة يأخذ منه أحدهما خراجا والآخر نجوما فيها إن كاتب أحدهما حظه بغير إذن شريكه ثم كاتبه الآخر بغير إذن شريكه لم يجز إذا لم يكاتباه جميعا كتابة واحدة ابن الحاجب إن عقدا مفترقين بمال واحد فابن القاسم يفسخها وفيها لا يجوز أن يكاتب شقصا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه للذريعة إلى عتق النصيب بغير تقويم ويفسخ ذلك إن فعل ويرد ما أخذ فيكون بينه وبين شريكه مع رقبة العبد سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها و إن كاتباه معا بعقد واحد ومال واحد وأجل واحد واقتضاء واحد جاز رضا أحدهما أي الشريكين بعد العقد على ذلك بتقديم شريكه الآخر على نفسه في قبض نجم يختص به الآخر ليأخذ المتأخر في القبض النجم الذي بعده يختص به كما اختص شريكه بالأول إذ هو كالتسليف فإن وفى المكاتب بجميع النجوم خرج حرا و إن لم يوف رجع من رضي بتقديم شريكه على شريكه لعجز من المكاتب عن أداء النجم الثاني فيرجع بحصته مما قبضه شريكه المقدم من المكاتب