وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتابة إلا من يؤدي عنه ولا يرجع عليه إلا الزوجة فإنها لا ترثه ولا يرجع عليها إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله ولا يرجع عليها من يرثه من وارث أو سيد مطرف وابن الماجشون لا يرجع أحد الزوجين على الآخر إذا أدى عنه ما يعتق به من الكتابة و جاز للسيد عتق شخص قوي على الأداء منهم أي المكاتبين في عقد واحد بمال واحد إن رضي الجميع بعتقه وقووا بفتح القاف وضم الواو الأولى أي كانت لهم قوة على الأداء بدونه فإن أبوا أو لم تكن لهم قوة عليه بدونه فليس له عتقه الجلاب لا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا أداء فيه أو صغيرا لم يبلغ السعي في الكتابة ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي إلا بإذنهم ابن الحاجب إذا أعتق السيد من له قوة على الكسب فلا يتم إلا بإجازة الباقي وقوتهم على الكسب فإن رد بضم ففتح مثقلا عتق قوي منهم ثم عجزوا أي المكاتبون عن أداء جميع المكاتب به وصاروا أرقاء صح عتقه أي القوي الذي ردوه لأنه إنما رد لحقهم وقد سقط فيها من كاتب عبدين له قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل فإن عجزا لزم السيد عتق من كان أعتق و جاز الخيار في عقد ها أي الكتابة للسيد أو للعبد أو لهما اللخمي الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة سواء كان أمد الخيار قريبا أو بعيدا بخلاف البيع لأنه يخاف في البيع أن يكون زاده في الثمن لمكان الضمان و جاز مكاتبة شريكين رقا لهما استوى ملكهما منه أو اختلف بمال واحد قدرا أو أجلا واقتضاء على الشركة فلو شرطا أن لكل أن يقتضي دون شريكه فسد الشرط وكان ما اقتضاه أحدهما بينهما ولا تفسخ الكتابة ابن الحاجب