وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حملها الثلث مضى وإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا اللخمي وافق الغير ابن القاسم على هذا القول وأما إذا حاباه وقبضها فقال عبد الحق عن بعض شيوخه تجعل قيمة الرقبة في الثلث بخلاف محاباة المريض في البيع ها هنا إنما تجعل في الثلث المحاباة لأن الكتابة في المرض عتاقة فإن حمل الثلث رقبته جاز وإن لم يحملها ردت النجوم المقبوضة ثم أعتق محمل الثلث بماله فعلم أن الغير يستوي عنده المحاباة وعدمها وإنما يفترق حكمهما عند ابن القاسم ابن يونس إنما يفترق الحكم عند ابن القاسم في المحاباة وعدمها فإن لم يحاب وحمله الثلث عجل عتق العبد في مال سيده كما لو لم يحاب في بيعه وإن حابى وحملها لثلث فلا بد من وقفه حتى يموت لأن المحاباة وصية وإن لم يحمله الثلث في الوجهين خير الورثة بين إجازة ما فعله المريض أو يردوا إلى المكاتب ما قبض منه ويعتقوا محمل الثلث بتلا وأما إن مات السيد قبل قبض الكتابة فذلك في ثلثه مطلقا فإن حمل الثلث قيمته مضى عقد الكتابة وإلا خير الورثة لقولها كاتب عبده في مرضه وقيمته أكثر من ثلثه قيل للورثة امضوا كتابته فإن أبوا عتق من العبد محمل الثلث بتلا ا ه بناني و جاز مكاتبة جماعة أرقاء لمالك واحد بمال واحد فتوزع بضم الفوقية وفتح الواو والزاي مثقلا أي تقسم الكتابة عليهم على قدر قوتهم بفتح الواو مثقلا أي قدرة كل واحد من الجماعة المكاتبين في عقد واحد على الأداء أي دفع المال المكاتب به للسيد معتبرة يوم العقد للكتابة لا على عددهم ولا على قدر قيمهم ولا على قدر قوتهم الحادثة بعد يوم العقد فإن كان معهم صغير لا قدرة له على الكسب يوم العقد ثم قدر عليه بعده فلا شيء عليه قاله اللخمي وهم أي المكاتبون في عقد واحد إن