وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جزؤه رقيقا للمشتري فيها مع غيرها إن أدى للمشتري ما اشتراه فولاؤه لبائع الكتابة وإن عجز رق لمشتريها و جاز إقرار شخص مريض بقبض نجوم ها أي الكتابة من مكاتبه في صحته إن ورث بضم فكسر المريض حال كونه غير كلالة أي إن ورثه ولد لأنه لا يتهم بالكذب في إقراره حينئذ إذ الشأن الشفقة على الولد فلو قال ولد بدل غير كلالة لكان أخصر وأوضح ومفهومه أنه إن ورث كلالة أي لم يرثه ولد فيه تفصيل فإن حمل الثلث الكتابة أو شهدت بينة بقبضها عمل بإقراره وإلا مضى في الثلث ولا يمضي فيما زاد عليه إلا بإمضاء الوارث الرشيد وإن كاتبه في مرضه وأقر بقبضها فيه فإن حمله الثلث عتق ورث غير كلالة أو لا وإن لم يحمله الثلث فيخير وارثه في إمضاء كتابته أو عتق ما يحمله الثلث منه فيها إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض كل كتابته فإن كان له ولد جاز وإن ورث كلالة وحمله الثلث قبل قوله وإن لم يحمله الثلث فلا يقبل قوله و جاز مكاتبته من إضافة المصدر لفاعله أي المريض رقيقه بلا محاباة بحاء مهملة وموحدة أي نقص عما يكاتب به مثله وإلا أي وإن لم تكن بلا محاباة بأن كانت بها وقبض الكتابة ففي ثلثه أي السيد ما حابى به فإن حمله مضى وإلا فلا فيها إن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز كبيعه ومحاباته في ثلثه وقال غيره هي من ناحية العتق وتوقف نجومه فإن مات سيده وحمله ثلثه مضى وإلا خير الوارث في إمضائه وعتق ثلثه بما في يده وقاله الرواة ولا يعجل عتقه إلا أن يكون لسيده مال مأمون والحاصل أن فيما لم يحاب فيها وقبضها قولين لابن القاسم أحدهما أنها مثل البيع فيكون حرا ولا كلام للورثة وعلى هذا درج المصنف والثاني أنها كالعتق فإن