وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقوله أمر رجلين بعتق عبده ومعطوف عليه وقوله فإن فوض ذلك إليهما تفسير لقوله أمر رجلين بعتق عبده قال وهذا الجواب وإن كان خلاف الظاهر يزول به إشكال كلامها لا إشكال كلام المصنف قلت وبجواب شب المتقدم يزول الإشكال عن كلامها وكلام المصنف وإن استبعده البناني إذ كأنها قالت فإن فوضه إليهما ولم يجعل لكل الاستقلال فلا يعتق إلا باجتماعهما وإن فوضه إليهما وجعل لكل الاستقلال عتق بذلك وكأن المصنف قال وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إن لم يجعل لكل منهما الاستقلال والله أعلم وإن قال السيد لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو قال الزوج لزوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان فدخلت ها واحدة من الأمتين أو الزوجتين ولم تدخل الأخرى منهما فلا شيء عليه أي السيد وكذا الزوج فيهما أي الأمتين وكذا الزوجتان حتى يدخلاها جميعا عند ابن القاسم حملا لكلامهما على كراهته اجتماعهما فيها لما يحصل بينهما من التخاصم وقال أشهب تعتق الداخلة فقط لاحتمال أن المراد إن دخلت يا فلانة فأنت حرة وإن دخلت يا فلانة فأنت حرة فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما حنث وعتقت عليه وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو لزوجتيه فأنتما طالقتان فدخلتها إحداهما فلا شيء عليه حتى يدخلاها جميعا وقاله ابن القاسم وسحنون ابن يونس وجه قول ابن القاسم إنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة البناني الأولى ذكر هذه المسألة والتي قبلها مع مسائل الموافقة بين العتق والطلاق وعتق بفتحات لازم من بابي دخل وضرب بنفس الملك بكسر فسكون إضافته للبيان فلا يحتاج لحكم على المشهور الأبوان لمالكهما أي الأم والأب ففيه