وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إلا قوله لأمته إن حملت بكسر التاء مني فأنت بكسر التاء حرة فله أي السيد وطؤها أي الأمة في كل طهر من حيضها مرة والبعد عنها فإن حملت عتقت وإن حاضت فله وطؤها بعد طهرها منه مرة وهكذا حتى تحمل وإن قال لزوجته إن حملت فأنت طالق ووطئها نجز عليه طلاقها ابن القاسم من قال لأمة يطؤها إن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة قيل له ولم لا يتمادى على وطئها قال قال مالك رضي الله تعالى عنه كل من وطئت من النساء على الحمل إلا الشاذة ولو قال لزوجته إن حملت فأنت طالق فإذا وطئها مرة طلقت وقال ابن الماجشون حكمها حكم الأمة وإن جعل مالك الرقيق عتقه أي الرقيق مفوضا ل شخصين اثنين معا لم الأولى فلا يستقل أحدهما أي الاثنين بعتقه إن لم يكونا أي الاثنان رسولين فإن كانا رسولين فلكل الاستقلال بعتقه شب المراد بالرسولين من أرسلهما ليعتقاه إذا وصلا إليه وجعل لكل منهما الاستقلال بعتقه وليس المراد بهما من أمرهما بتبليغه عتقه لأنه حينئذ يعتق بمجرد أمرهما به بلغاه معا أو أحدهما أو لم يبلغاه وفيها من أمر رجلين يعتق عبده فأعتقه أحدهما فإن فوض ذلك إليهما فلا يعتق العبد حتى يجتمعا على عتقه وإن جعلهما رسولين عتق بذلك وكذا إن أمر رجلين بطلاق زوجته الجواب واحد البساطي كلامها مشكل وإن كان المصنف أراده زاد إشكاله لأن ظاهر قولها أولا أمر رجلين بعتق عبده أنه فوضه إليهما وحينئذ لا يظهر تقسيمه بعد إلى التفويض والإرسال بقوله فإن فوض ذلك إليهما وإن جعلهما رسولين وقول المصنف وإن جعل عتقه لاثنين صريح في أنه فوضه إليهما فكيف يقول إن لم يكونا رسولين وأجاب بأن قولها وإن جعلهما رسولين ليس قسيما لقوله فإن فوض ذلك إليهما ولا معطوفا عليه وإنما هو قسيم