وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه حرز للكفن أو سرق كفن ميت مرمي ب بحر فيقطع لأنه حرز ل كفن من رمي بضم فكسر به أي البحر مكفنا فكل من القبر والبحر حرز لكفن فيقطع سارقه من أحدهما ومفهوم لكفن أنهما ليسا حرزين لغيره ك مال دفن أو رمي معه فلا يقطع سارقه من أحدهما والتزمه في الذخيرة لمن أورده على المذهب قائلا لأن القبر ليس حرزا معتادا للمال قال ولو كفن في زائد عن المعتاد فلا يقطع سارقه ابن شاس من مات في البحر فكفن ورمي به يقطع من أخذ كفنه سواء جعل في خشبة أو لا ابن عرفة لأنه قبره أو سرقة سفينة واقفة بمرساة بفتح الميم أي بمحل رسيها ووقوفها فتوجب القطع سواء قرب من البلد أو بعد ابن المواز ابن القاسم وأشهب رحمهما الله تعالى إن كانت السفينة في المرسى على أوتادها أو بين السفن أو بموضع حرز لها فعلى سارقها القطع وإن لم يكن معها أحد وإن كانت مخلاة أو افتتلت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد وإذا كان فيها مسافرون فأرسوها في مرسى وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها فقال ابن القاسم يقطع من سرقها ا ه ق ابن عرفة اللخمي اختلف إن أرسيت في غير قرية فقال ابن القاسم إن نزلوا وربطوها وذهبوا لحاجتهم ولم يبق أحد منهم بها يقطع سارقها وقال أشهب لا يقطع كالدابة يريد إذا ربطت بموضع لم تعرف به ولو كان معها من يحرسها في البحر يقطع سارقها وإن كانت في غير مرسى معروف وإن كان فيها أحد يقطع سارقها إن كانت في مرسى معروف ولا يقطع إن لم تكن في مرسى معروف كمن سرق دابة عليها بها نائما لأن صاحبها حرز لها أو سرقة كل شيء بحضرة صاحبه المميز بقرينة ما يأتي من عدم القطع بسرقة على صبي غير مميز أو معه فتوجب القطع لأن حضرته حرز له كان صاحبه نائما أو لا كان