وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سرق منها يقطع وإن لم يكن صاحب المتاع على متاعه أو سرق من ساحة خان بإعجام الخاء وعقب ألفه نون ويسمى في عرف أهل مصر وكالة بكسر الواو بيت معد لسكنى الأغراب والعزاب والتجار فيقطع لأنه حرز بالنسبة للأثقال كالإعدال ولا يقطع سارق الخفيف منها لأنه غير حرز بالنسبة له فبمجرد إزالة الثقيل عن موضعه إزالة بينة يقطع ولو لم يخرجه إذا كان يباع فيها وإلا فلا يقطع حتى يخرجه وسواء كان أجنبيا أو من سكانه أو سرق زوج ذكرا وأنثى من مال زوجه المحروز فيما أي مكان حجر عنه أي السارق بغلق لا بمجرد الكلام من الدار أو غيرهما عند ابن القاسم فيقطع ورقيق الزوج كالزوج ومفهوم حجر عليه أنه إن سرق أحدهما من مال الآخر الذي لم يحجر عنه فلا يقطع وهو كذلك ابن عرفة وفيها تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي تسكنه اللخمي إن سرق أحدهما من الآخر من موضع لم يحجر عليه فلا يقطع وإن كانت من موضع محجور بائن عن مسكنهما يقطع وإن كان معهما في بيت واحد فسرق من تابوت مغلق أو من بيت محجور معهما في الدار وهي غير مشتركة قال ابن القاسم يقطع وقال ابن المواز لا يقطع وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرقهما وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر يقطع وإن سرق الزوج من شيء شورها به ولم يبن بها يقطع على القول بأنه وجب لها جميعه بالعقد وعلى القول بأنه مترقب لا يقطع كما لو كانت أمة فأصابها أو سرق دابة من موقف بفتح فسكون فكسر دابة معتاد لها فيقطع سواء أوقفت به لبيع لها أو غيره كحفظها فهو حرزها فيها لو كان للدواب مرابط معروفة في السكة فمن سرقها من مرابطها يقطع لأنها حرزها وفي الموازية الشاة توقف في السوق للبيع فمن سرقها فيقطع وإن لم تربط أو سرق الكفن من قبر فيقطع