وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه الحدان وقال ابن الماجشون يدخل حد الفرية في حد الزنا اللخمي إن شرب خمرا مرارا أو زنى مرارا أو افترى على رجل مرارا أجزأ في ذلك كله حد واحد واختلف إن قذف جماعة إلا أن يكرره لواحد أو يقذف غير المقذوف أولا بعده أي حد القذف فيعاد الحد عليه على الأصح لأنه قذف مؤتنف ولا فرق في التكرر بين التصريح وغيره كقوله بعده ما كذبت أو لقد صدقت ابن عرفة في رجمها من قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانية حد له ثانية ثم قال وقال اللخمي إن قال له بعد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت جلد ثمانين لأنه قذف مؤتنف وقيل لا شيء عليه إلا العقوبة في تماديه عليه و يوجب القذف على القاذف العبد أو الأمة نصفه أي القدر المذكور وهو أربعون على المشهور ابن عرفة وقدر حده على الحر ثمانون ذكرا كان أو أنثى وشطرها على ذي الرق ومثل للتعريض فقال ك قوله في مشاتمة لست بضم التاء بزان أو زنت عينك أو يدك أو رجلك أو أذنك فيحد لأنه تعريض بزنا فرجه لأن زناه يسري لجميع الأعضاء فيلزم من نسبته لبعضها نسبته له فإن أراد بالعين الذات فهو من الصريح ابن الحاجب في مثل زنت عينك أو رجلك قولا ابن القاسم وأشهب فقول ابن القاسم في المدونة وجوب الحد وقول أشهب عدم وجوبه ومنشأ الخلاف هل هو من التعريض أم لا واستحسن اللخمي قول ابن القاسم قال إلا أن يكون بأثر ما تكلم بباطل أو بطش به أو سعى فيه وادعى أنه إنما أراد ذلك فيحلف ولا يحد ابن عرفة فيها من قال لرجل زنى فرجك أو يدك أو رجلك حد الصقلي عن محمد أشهب لا يحد في قوله زنت يداك أو رجلاك وينكل أو قال لامرأة زنيت بكسر التاء حال كونك مكرهة بفتح الراء على الزنا فيحد إلا أن يثبت الإكراه عليه أو تكون زوجته ويلاعنها فيها من قال لزوجته