وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشرط حد غيره بالتعريض به إن أفهم التعريض القذف بقرينة نحو خصام وظاهره ولو زوجا لزوجته وهو كذلك ابن عرفة الصيغة صريحة وهي ما دل بذاته فلا تقبل دعوى إرادة غيره الباجي من قال لرجل يا زاني وقال أردت أنه زان في الجبل يقال زنأت في الجبل إذا صعدت قال أصبغ يحد ولا يقبل قوله إلا أن يكونا في تلك الحال ويتبين أنه أراده ولم يقله في مسابة ابن حبيب يريد ويحلف وتعريض وهو ما دل عليه بقرينة بينة ابن شاس كقوله أما أنا فلست بزان قلت إن قال رجل لرجل في مشاتمة إني لعفيف الفرج وما أنا بزان ففي الموازية يحد فقيد الحد بقوله ما أنا بزان بكونه في مشاتمة وقيده ابن شاس بقوله أما أنا وفي المدونة من قال لرجل ما أنا بزان أو أخبرت أنك زان حد ولم يقيد الصقلي بشيء وفي الموطإ تقييده بالمسابة وخبر قذف المكلف إلخ يوجب بضم التحتية وكسر الجيم القذف على القاذف ثمانين جلدة إن قذف حرا مسلما واحدا ولم يكرره بل ولو كرره أي المكلف القذف ل مقذوف واحد أو كان قذفه ل جماعة مجتمعين أو متفرقين في مجلس أو مجالس قاموا عليه مجتمعين أو متفرقين أو قام بعضهم وسكت غيره فلا يكرر حده ولا يزاد على ثمانين ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قذف أناسا شتى في مجالس فحده لأحدهم حد لجميعهم وإن لم يعلم به غيره حين حده اللخمي وقال المغيرة وابن دينار إن اجتمعوا وقاموا به حد لهم حدا واحدا وإن افترقوا فلكل واحد حده وذكر ابن شعبان ثالثا أنه يحد بعدد من رمى كان القذف مفترقا وفي كلمة واحدة ابن رشد خالف المغيرة وجميع أصحاب مالك رضي الله عنه وقوله هو القياس لقولهم القتل يأتي على كل الحدود إلا الفرية فيحد لها ثم يقتل وفيها مع سماع عيسى من قذف قوما فلم يقوموا عليه حتى حد لشرب خمر فقد سقط عنه حد كل فرية كانت قبله ابن رشد لأنهما من جنس واحد وقال اللخمي هذا أبعد من الأول لأن حد الخمر لا يدفع معرة القذف ابن حارث روى ابن القاسم وقال أشهب لا يدخل حد القذف في حد الزنا ويقام