وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا علم لنا ومتى سقط استحقاق بنكول أو اختلاف فإن الأيمان ترد ويحلفها المدعى عليه القتل أو قالوا كلهم عمدا و نكلوا عن القسامة فيبطل الدم بخلافه ذي أي صاحب أي مدعي قتل الخطأ وقال غيره من الأولياء لا نعلم فله أي ذي الخطأ الحلف لجميع أيمان القسامة وأخذ نصيبه من الدية لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد وكذا إن اتفقوا على الخطأ ونكل بعضهم فلمن حلف تكميل أيمان القسامة وأخذ نصيبه منها ابن عرفة فيها إن قال بعضهم خطأ وقال الباقون لا علم لنا أو نكلوا عن الأيمان حلف مدعو الخطأ وأخذوا حظهم من الدية ولا شيء للآخرين ثم إن أراد الآخرون أن يحلفوا ويأخذوا حظهم من الدية لم يكن لهم ذلك ولفظها في الجلاب حلف مدعو الخطأ خمسين يمينا واستحقوا حظهم من الدية ابن شاس أبو بكر القياس أن يقتسموا أبو الحسن قولها لا علم لنا يحتمل لا علم لنا بعين قاتله أو صفة قتله من عمد أو خطأ وقولها ونكلوا يحتمل معناه ادعى جميعهم الخطأ ويحتمل أن يعود على الصورة المتقدمة وهي قول بعضهم عمدا وبعضهم خطأ والحكم سواء وإن اختلفا أي فريقا الورثة فيهما أي العمد والخطأ بأن قال بعض عمدا وبعض خطأ واستووا أي المختلفون في الدرجة كبنين حلف كل على ما ادعاه وللجميع دية الخطأ وبطل القود فإن لم يستووا كبنت وعصبة فإن ادعى العصبة العمد والبنت الخطأ فهدر لا قسامة ولا قود ولا دية لأنه إن كان عمدا فذلك للعصبة ولم يثبت الميت لهم ذلك وإن كان خطأ فالدية ولم يثبت أنه خطأ ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا ما قتله عمدا ويحرز دمه كما في الموازية وإن ادعى العصبة الخطأ والبنت العمد يحلف العصبة ويأخذون نصيبهم من الدية ولا يعتبر قول البنت لأنه لا يحلف في