وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولمحمد عنه في كتاب القسمة قيل لابن القاسم إن اجتمع ملؤهم على العمد فوقف فيه وقال أحب إلي أن لا يقسموا إلا على الخطأ وقال في الديوان يكشف عن حال المقتول وجراحه وموضعه وحالة القتل وهل كان بينهما عداوة فيستدل بذلك حتى يظهر أمره فيقسم عليه فإن لم يظهر عمد ولا خطأ فلا يلتفت إليه وهذا أحسن وتعدد الضربات يدل على العمد لا يقسمون إن خالفوا أي الأولياء المقتول بأن قال خطأ وقالوا عمدا وعكسه وإن رجعوا لقوله ف لا يقبل رجوعهم له بعد مخالفته على الصحيح أشهب لأنهم أكذبوا أنفسهم وتعلق لخصمهم حق بقولهم أولا ابن عرفة فيها إن قال دمي عند فلان عمدا أو خطأ فلأوليائه أن يقسموا ويقتلوا في العمد ويأخذوا الدية في الخطأ وليس لهم أن يقسموا على خلاف قول الشيخ في الموازية إن ادعى الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة لهم ولا دية ولا دم ولا لهم أن يرجعوا إلى قوله هذا قول أشهب في المجموعة وقال ابن القاسم فيها إن ادعوا خلافه فليس لهم أن يقسموا إلا على قوله ولم أسمعه من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولا يقسمون إن أطلق قوله قتلني فلان و قال بعض من أوليائه قتله عمدا و قال بعض آخر منهم لا نعلم عمدا ولا خطأ وبطل الدم لأنهم لم يتفقوا على أنه قتل عمدا فيستحقوا القود ولا على أنه قتل خطأ فيستحقون الدية وكذا إن بين ابن عرفة وفيها إن قال بعضهم عمدا وقال بعضهم لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف فإن دمه يبطل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية لو قال اثنان عمدا وقال غيرهم لا علم لنا أو قال بعضهم عمدا ونكل بعضهم فلمن قال عمدا أن يحلف ويستحق حظه من الدية قال ونكولهم عن القسامة قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد أو وجب فإن حلف حظه من الدية ويسقط القتل وهذا أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد بخلاف من قال