وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقتول أو يسلم عبده فإن أسلمه فلا يقتل لأنه لا يقتل بشهادة واحد ولأنه لا قسامة في العبد في عمد ولا خطأ وفيها للإمام مالك رضي الله عنه في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم أن ولاته يحلفون يمينا واحدة ويستحقون ديته ممن قتله مسلما كان أو نصرانيا ومثله في الموطإ الباجي قوله ليس في العبد قسامة هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله عنه وروى محمد إن قال عبد ذمي عند فلان حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ أشهب يضرب مائة ويسجن سنة فإن نكل حلف سيده يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا سجن فإن نكل غرم القيمة وضرب وسجن ابن الماجشون إنما السجن استبراء وكشف عن أمره ويضرب أدبا ابن زرقون اختلف قول ابن الماجشون فمرة قال هذا وقال مرة يسجن عاما في قتل المسلم ولو عبدا وانظر الحاشية