وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه قال فتبرئكم يهود خيبر بإيمان خمسين منهم وروى أبو داود عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار احلفوا واستحقوا فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود خيبر لأنه وجد بين أظهرهم وخرج مالك رضي الله عنه الحديث في موطئه أبو عمر لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء لإباية المدعي من الأيمان ومن قبول أيمان اليهود وتبرع بجعل الدية من مال الله تعالى لئلا يبطل دم مسلم وما علمت في شيء من الأحكام المدونة عنه صلى الله عليه وسلم من الاضطراب والتضاد والتدافع ما في هذه القصة وهي قصة واحدة واختلف العلماء كثيرا في القسامة وما يوجبها والأيمان فيها ومن يبدأ بها وهل يجب القود بها أو لا يستحق غير الدية الرصاع معنى أو جزئها أي حلف جزء خمسين يمينا ليدخل به حلف ورثة الدم في دية الخطأ فإنه على قدر المواريث والقسامة سببها أي القسامة التي لا تصح بدونه قتل لا جرح الحر لا قتل الرق من إضافة المصدر لمفعوله المسلم لا قتل الحر الكافر سواء قتله مسلم أو كافر في محل اللوث بفتح اللام وسكون الواو فمثلثة أي التهمة وفسره المصنف بأنه أمر ينشأ عنه غلبة ظن صدق المدعي وتعقب بشموله البينة والإضافة للبيان وفي بمعنى مع فلا قسامة بمجرد الدعوى ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله ليس في شيء من الجراح قسامة ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ الدية في الخطأ وإنما خمسون يمينا في النفس الجلاب لا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا ذمية وفيها من أقام شاهدا أن فلانا قتل عبده عمدا أو خطأ حلف يمينا واحدة مع شاهده لأنه مال وغرم له القاتل قيمته فإن كان عبدا خير سيده بين أن يغرم قيمة