وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجلاب لا تعقل العاقلة من قتل نفسه خطأ ولا عمدا وندبت الكفارة في إلقاء جنين ابن عرفة فيها فيمن ضرب امرأة خطأ فألقت جنينا ميتا كفارة قال قال مالك رضي الله تعالى عنه إنما الكفارة في كتاب الله تعالى في قتل الحر الخطأ واستحسن مالك رضي الله تعالى عنه الكفارة في الجنين الشيخ روى ابن القاسم في الموازية أحب إلي أن يكفر محمد روى أشهب لا كفارة عليه واختصرها أبو سعيد سؤالا وجوابا لإشكال الجواب لعدم انحصار طرق الأحكام في نصوص القرآن العزيز و ندبت في قتل رقيق خطأ من حر مسلم ويغرم قيمته لمالكه و ندبت في قتل عبد لقاتله الحر المسلم فلا تكرار قاله البساطي وقال الشارح انظر قوله وعبد هل تكرار أو يحمل الأول على الخطأ والثاني على العمد أو الأول على أن الرقيق مقتول والثاني على أنه قاتل و ندبت في قتل عمد لا يقتل به لزيادة القاتل على مقتوله بحرية أو إسلام أو للعفو عنه البناني وجبت الكفارة في الخطأ دون العمد مع أن مقتضى الظاهر العكس لخطر الدماء ولأن مع المخطئ تفريطا إذ لو تحرز واحتاط لترك الفعل الذي تسبب عنه القتل من أصله ولأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه الكفارة لجنايته لأنها أعظم من أن تكفر كقولهم في الغموس وأيضا فقد أوجبوا عليه ضربه مائة وحبسه سنة وعليه أي القاتل عمدا مطلقا عن التقييد بذكورية أو حرية أو إسلام فلا فرق بين رجل وامرأة وحر ورقيق ومسلم وكافر وسواء ثبت قتله ببينة أو إقرار أو لوث وقسامة جلد مائة ثم حبس سنة ابن عرفة والقاتل عمدا يرتفع عنه القصاص أو يمتنع بضرب مائة ويسجن عاما ثم قال وفيها مع غيرها من ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا ببينة أو بإقرار أو بقسامة فعفي عنه أو سقط قتله لأن الدم يتكافأ فإنه يضرب مائة ويسجن عاما كان القاتل رجلا أو امرأة مسلما أو ذميا حرا أو عبدا لمسلم أو ذمي والمقتول مسلم