وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على طفي فإن كلام طفي لا يفهم أنه فهم من كلام ابن عبد السلام التنافي بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ورده بنص القرافي على اجتماعهما في شيء واحد والله أعلم أو كان القاتل شريكا في القتل لصبي أو بالغ حر مسلم فيجب على كل كفارة تامة لأنها لا تتبعض ولا يشترك فيها إذا قتل الحر المسلم شخصا مثله في الحرية والإسلام فلا تجب في قتل كافر ولا عبد حال كونه معصوما فلا تجب في قتل غير معصوم كزان محصن ومحارب قتلا خطأ فلا تجب القاتل عمدا ومبتدأ على القاتل الحر المسلم عتق رقبة أي شخص رقيق مؤمن سليم من العيوب محرز لخصوص الكفارة ول ل عجز عن ها أي عدم القدرة على عتق الرقبة شهران يصومهما ك رقبة وشهري الظهار في شرط إيمان الرقبة وسلامتها من العيوب وتحريرها له وتتابع الشهرين ونية الكفارة بهما والتتابع لا تجب الكفارة على من قتل شخصا حرا مسلما صائلا عليه ليس معصوما ولأن قتله عمد و لا كفارة على قاتل نفسه ابن عرفة ابن شاس لا تجب الكفارة في قتل الصائل ولا على قاتل نفسه قلت هو مقتضى المذهب لأنه غير خطأ ولم أجده نصا إلا للغزالي في وجيزه قال فيه وفي وجوبها على قاتل نفسه وجهان قلت قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مخرج قاتل نفسه لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل فإن قلت الصوم ليس جزءا من الكفارة بل هو نوع منها قلت المراد من الكفارة التي الصوم جزؤها الكفارة من حيث تعلق الوجوب بها وهي الكفارة المذكورة في الآية والكفارة التي هو نوع هي من حيث كونها مفعولة فإن انتقض بكفارة العبد في الظهار لتعذر العتق فيها قلت التعذر في كفارة القتل عقلي وفي الظهار شرعي وشبه في عدم الخطاب فقال كديته أي قاتل نفسه فلا تجب عليه ولا عاقلته