وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقول تدل على أن الصواب ما قلناه إن تأملتها بإنصاف البناني الحق أنه شرط في المراتب قبله كلها لا في بيت المال فقط كما قاله ز تبعا لابن مرزوق وابن عبد السلام وضيح لأن الذي في المدونة وغيرها أن الذي يعقل عن الكافر أهل دينه وليس في النص اعتبار عصبته ولا ديوانه هذا الذي قرره الشيخ أحمد بابا وطفي وإلا أي وإن لم يكن الجاني مسلما ف الكافر الذمي يعقل عنه ذوو دينه الذين يؤدون معه الجزية فلا يعقل يهودي عن نصراني وعكسه و إن لم يكن أهل كورته ضم بضم الضاد المعجمة وفتح الميم مثقلة إلى أهل كور ديته وجزيته ككور بضم الكاف وفتح الواو جمع كورة بضم الكاف وسكون الواو أي بلدة أي قرى ريف مصر حتى يكمل عدد العاقلة و الكافر الصلحي يعقل عنه أهل صلحه الشارح اختلف في الحربي الذي دخل بلادنا بأمان وقتل مسلما خطأ فقال ابن القاسم ديته على أهل دينه الحربيين ا ه ونحوه في التوضيح وليس على أهل دينه الحربيين مطلقا ففي ابن عرفة ولو قتل حربي دخل بأمان مسلما خطأ ففي كون ديته على أهل كورته فإن أبوا فعليه ما لزمه معهم أو عليه في ماله روايتا البرقي وسحنون عن أشهب وعزا أبو زيد الأول لابن القاسم وضرب بضم فكسر أي جعل على كل من العاقلة والجاني ونائب فاعل ضرب ما أي قدر من المال لا يضر بحاله أي لا يجحف بماله فلا يساوي ما يجعل على قليل المال ما يجعل على كثيره فيها يحمل الغني من العقل بقدره ومن دونه بقدره وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم الشيخ عن ابن حبيب إنما توظف على قدر المال والسعة ولم يحد الإمام مالك رضي الله عنه في ذلك حدا وقد كان يحمل على الناس في إعطائهم من كل مائة درهم درهما ونصفا وذكره الشيخ عن أشهب وفي النوادر وظاهره من رواية ابن وهب أكره أن يبعث السلطان فيما تحمله العاقلة من يأخذه فيدخله فساد كبير وروي عن مالك أيضا يحمل كل رجل من العاقلة ربع دينار