وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمه معتقة فلموا إليها أن يقسموا ويستحقوا الدم في العمد والدية في الخطأ وإن كانت من العرب أقسمت في الخطأ أمه وإخوته لها وأخذوا حظهم من الدية وإن كان عمدا فلا قسامة فيه وهو كمن لا عصبة له فلا يقتل قاتله إلا ببينة قلت وكذا ولد الزنا ثم قال ابن عرفة الروايات واضحة في كتاب الولاء والنكاح بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبة ثم المولى الأسفل ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما قاله في الولاء منها وغيرها ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب لا يعقل بيت المال عن أهل الذمة فيه نظر لأن بيت المال قد يرث الكافر إذا أعتق ولا ورثة له قلت ظاهره أنه إن كان له وارث لا يعقل عنه مطلقا وليس كذلك لقولها في الولاء إن كان عبد نصراني بين نصراني ومسلم فأعتقاه ثم جنى جناية فنصفها على بيت المال لا على مسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الدين الذين يؤدون معه تت وهذا الشرط في بيت المال فقط لأن ما قبله من المراتب يشترك فيه المسلم والذمي طفي ظاهره أن يراعى في عاقلته العصبة الأقرب فالأقرب ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وأن قوله وإلا فالذمي ذو دينه إذا لم يكن ما تقدم وعبارته تبع فيها التوضيح وابن عبد السلام وبها قرر ابن مرزوق إذ قال وإلا بأن كان كافرا والفرض أنه لا عاقلة له ولا موالي عقل عنه أهل دينه ا ه وذلك كله غير ظاهر إذ لا يراعى ذلك في الكافر بل عاقلته أهل دينه الذين معه في الجزية قال في المدونة وإذا جنى نصراني جناية عقل ذلك أهل جزيتهم وهم أهل كورته الذين خراجهم معه وفيها لو جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما بلغ ثلث دية الجاني حمل ذلك أهل معاقلتهم الرجال منهم دون النساء وهم الذين يؤدون معهم الخراج وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد عاقلة النصراني أي اليهودي والمجوسي أهل إقليمه الذين يجتمعون معه في أداء الجزية فإن عجزوا ضم إليهم أقرب القرى منهم من كورهم كلها وقال أيضا الشيخ عن المجموعة المغيرة إن كانوا أهل صلح فعليهم وإن اختلفت قبائلهم اللخمي في الموازية إن كانوا من أهل الصلح فالعقل على أهل ذلك الصلح فهذه