وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في البصر الرد زاد في التوضيح وقيل لا يرد كقول أشهب ونحوه في الشارح وعليه يترتب الفرق الذي ذكره ففي كلامه حذف و إن أبطل قوة جماعه وأخذ منه ديتها ثم عادت رد المجني عليه للجاني ما أخذه منه في عود قوة الجماع للمجني عليه و إن أذهب لبن امرأة وأخذت منه ديته ثم عاد لها لبنها فإنها ترد الدية التي أخذتها من الجاني في عود منفعة اللبن إضافته للبيان للمجني عليه آدمية كانت أو غيرها بعد أخذ أرشها من الجاني فيرد له وكذا عود السمع ذكره الشارح وكذا عود الكلام والعقل وينبغي الرد في عود الشم والذوق والظاهر أن عود اللمس كذلك فلو كانت الجناية على البصر عمدا واقتص من الجاني ثم عاد بصر المجني عليه فالظاهر بل المتعين أنه هدر وكذا يقال في قوة الجماع أفاده شب و إن قلع أذنه من محلها وردها المجني عليه إليه فثبتت ف في أخذ عقل الأذن وعدم رده إن كان أخذه إن ثبتت الأذن في محلها بعد قلعها وردها إليه في البيان وهو مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعدم لزومه للجاني وإن كان أخذ منه رد له وهو رأي عبد الحق أنه مذهب المدونة تأويلان الأول لابن رشد والثاني لعبد الحق وتعدد العقل أي تتعدد الدية على الجاني في العمد وعلى عاقلته في الخطأ بتعددها أي المنفعة المجني عليها فإن قطع يديه فجن فديتان إلا المنفعة الذاهبة ب الجناية على محلها أي المنفعة فإن قطع أذنه فذهب سمعه فدية واحدة ابن الحاجب في الشم دية ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن اللخمي إن ذهب الأنف والشم معا ففيهما دية ابن الجلاب القياس ديتان والأول أحسن وذكره في ذهاب السمع مع الأذن وساوت المرأة مسلمة أو كتابية أو مجوسية الرجل من أهل دينها في دية