وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيمن لا يرجى كقلعها قال في التوضيح أي لا يرجى ثباتها ابن القاسم ويستأنى به سنة وقد خص الحط كلام المصنف بالمقلوعة قائلا وأما المضطربة جدا إذا ثبتت فلا شيء فيها واستدل بكلام التوضيح المتقدم وتبعه عج اللخمي إن رد السن أو الأذن فثبتت أو نبتت في مكان السن أخرى ففي العمد له القود اتفاقا والخطأ في السن وشبهها مما فيه دية مسماة قال ابن القاسم في المدونة في السن ديتها محمد ليست السن عنده كغيرها لأنه يرى فيها ديتها واختلف في إشراف الأذنين إذا ردهما في قطع الخطأ فعلى أن فيهما حكومة لا شيء له وعلى أن فيهما الدية فله الدية كالسن ثم أيد أخذ عقل السن التي ثبتت بعد قلعها بتشبيهه بالمتفق عليه فقال كالجراحات الأربعة أي الجائفة والموضحة والمنقلة والآمة فقد اتفقوا على أخذ عقلها وإن عادت لهيئتها وكذا الهاشمة والدامغة وتؤخذ دية الأصابع والجراحات والأسنان مخمسة من الأصناف الخمسة بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات قاله في دية النوادر ونقله الحط و إن جنى عليه فذهب بصره وأخذ منه ديته ثم عاد له بصره رد المجني عليه الدية التي أخذها للجاني في عود البصر وسواء أخذها بحكم أم لا لأن عوده دليل على عدم ذهابه وأنه تعطل بعلة ذهبت إذ لو ذهب لا يعود ولو عاد بعد الحكم وقبل الأخذ فلا تؤخذ هذا هو المشهور وقال ابن المواز لا يرد بعد القضاء به تت سكت المصنف عن حكم الرد في عود الكلام والعقل والسمع أما الأول فإنه إذا عاد بعد زواله فإنه يرد ما أخذه عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنهما وأما الثاني فقيل الذي يجري على مذهبه في البصر الرد وقال أشهب لا يرد والفرق بين البصر والعقل أن البصر إذا عاد علم أنه لم يذهب حقيقة بخلاف العقل ونظر فيه بأن العقل إذا زال لا يعود وإنما حصل له ساتر ثم انكشف وأما الثالث ففي البيان حكمه إذا عاد قبل الحكم أو بعده كالبصر طفي التي يجري على مذهبه