وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف قتله أي الصغير عمدا عدوانا فلعاصبه أي الصغير القتل والعفو لا لوصيه ومقدمه لانقطاع ولايته بموته فيها وإن قتل الصغير فولاته أحق من وصيه والأحب أي الأحسن عند ابن القاسم لولي الصغير الذي قتل عبده عمدا عدوانا وكان قاتله رقيقا أو كافرا أخذ المال في قتل عبده أي الصغير إذ لا ينتفع بالقتل ابن عرفة فيها إن قتل عبد عبدا لصغير عمدا فأحب إلي أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود ويقتص من الجاني على عضو معصوم من يعرف ذلك من العدول كالأطباء قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين ينظران ذلك ويقيسانه وإن لم يجد إلا واحدا فأراه مجزئا إن كان عدلا يأجره بفتح التحتية وسكون الهمزة وضم الجيم أي يستأجره الشخص المستحق للدم ويدفع له الأجرة من ماله على المشهور لأن الواجب على الجاني مجرد التمكين من نفسه سمع ابن القاسم القصاص على المقتص له ابن عرفة فيها لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص بنفسه بل يقتص له من يعرف القصاص الشيخ روى محمد وابن عبدوس أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين بصيرين بذلك في المجموعة وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فإن لم يجد إلا واحدا أجزأ وفي الموازية قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أتجعل الموسى بيد المجروح ويمسك الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك قال لا أعرفه وسمع ابن القاسم القصاص على المقتص له ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصيرة فيقتص بأرفق ما يقدر عليه ابن رشد وقيل على المقتص منه وهو بعيد قلت كذا نقله ابن شعبان وعزاه المتيطي لابن عبد الحكم وللحاكم رد القتل فقط أي دون الجرح للولي المستحق للدم بأن يسلم القاتل له