وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن كان الاستيفاء لكبير وصغير في درجة واحدة كابنين وعفا الكبير سقط القود و للصغير إن عفي عن القتل بضم فكسر من أخيه الكبير فللصغير نصيبه من الدية و إن استحق صغير الاستيفاء وحده ف لوليه أي الصغير من أب أو وصي أو مقدم قاض النظر في القتل للقاتل أو العفو على أخذ الدية حال كونها كاملة فإن كانت المصلحة في أحدهما تعين والأخير فيهما وشبه في نظر الولي للصغير فقال كقطع يده أي الصغير عمدا عدوانا فينظر وليه في قطع يد الجاني وأخذ دية اليد كاملة إلا لعسر الجاني عن الدية كاملة في النفس وعن نصفها في اليد فيجوز صلحه بأقل من الدية في النفس ومن نصفها في اليد ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولدا صغيرا ولا ولي له إلا السلطان أقام له وليا ينظر له بالقتل أو العفو على الدية لا على أقل منها إن كان مليئا بها وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظر فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء فلا يجوز ويرجع على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي بشيء ابن رشد أجاز أشهب صلحه بأقل منها على وجه النظر ما لم يكن بيسير جدا تتبين فيه المحاباة وقوله أصح على المعلوم من قول ابن القاسم بعدم جبر القاتل على الدية وقول ابن القاسم أصح على قول أشهب يجبره عليها قلت سبقه سحنون بهذا قال في المجموعة نقض أشهب أصله في هذا لأنه رأى للولي الجبر على الدية وفيها من وجب لابنه الصغير دم عمدا أو خطأ فلا يجوز له العفو إلا على الدية لا أقل منها وإن عفا في الخطأ وتحمل الدية في ماله جاز إن كان مليئا يعرف ملاؤه وإلا فلا يجوز عفوه وكذا العصبة وإن لم يكونوا أولياء وإن جرح الصبي عمدا وله وصي فله أن يقتص له الشيخ لابن القاسم في المجموعة والموازية لو بذل الجارح دية الجرح فأبى الوصي إلا القود فإن كان من النظر أخذ المال أكرهه عليه