وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيبته عدم انتظار بعيد الغيبة كأسير بأرض حرب وشبهه وكمفقود عجز عن خبره الحط يعني أنه إذا كان للمقتول وليان أحدهما غائب والآخر حاضر فليس للحاضر أن يستبد بالقتل قبل أن يعلم رأي الغائب إلا أن يكون الغائب بعيد الغيبة فإنه لا ينتظر وظاهر المدونة أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته ففي كتاب دياتها وإذا كان القتل بغير قسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وله حصته من الدية وليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب فحملها ابن رشد على ظاهرها كما ذكره في سماع يحيى من كتاب الديات وكذلك ذكر ابن عرفة عن تعليقة أبي عمران عن أبي زيد أن ظاهرها انتظاره وإن بعدت غيبته وقيد ابن يونس المدونة بما إذا لم تبعد غيبته قال قاله سحنون فيمن بعد جدا أو أيس منه كالأسير ونحوه ابن عرفة في النوادر عن المجموعة ابن القاسم ينتظر الغائب إلا أن يكون بعيد الغيبة فلمن حضر القتل ثم ذكر كلام سحنون ابن عرفة فحذف الصقلي قول ابن القاسم قصور ا ه فعلم من كلام ابن عرفة أن ابن القاسم لم يقيد بالبعد جدا ويفهم منه أن كلام سحنون خلاف قول ابن القاسم فلذا لم يقيد المصنف الغيبة ببعدها جدا كقول سحنون وكما هو ظاهر كلام ابن الحاجب وعلم من كلام المصنف أنه لم يرتض حمل المدونة على ظاهرها كما قال ابن رشد وفي الشامل وفيها انتظار الغائب وهل إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقا تأويلان ويكتب إليه إن أمكن فإن أيس منه فلا ينتظر كأسير وشبهه تنبيهات الأول إذا قلنا ينتظر الغائب فإن القاتل يحبس ففيها أثر ما سبق عنها ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دونها من القصاص الثاني ظاهر ابن عرفة والبرزلي أنه يقيد بالحديد في الحبس الثالث هذا ظاهر إذا كان للقاتل مال يأكل منه أو أجري له من بيت المال ما يأكل