وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشيخ في المجموعة عن ابن القاسم لا شيء للأم في الدم اللخمي في لغو الترجيح بالشركة في الأم بين الإخوة قولان لابن القاسم وأشهب قلت متقدم قول ابن رشد قول ابن القاسم في استحقاق الدم كالولاء إلا في الإخوة مع الجد يقتضي أن الشقيق مقدم على الأخ للأب كالولاء اللخمي إن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى والأسفل لغو و إن كان الاستيفاء للجد والإخوة وتوقف ثبوت الدم على قسامة ف يحلف الجد الثلث من أيمان القسامة إن كان معه أخوان وإن كان معه أخ يحلف النصف سواء كان القتل خطأ أو عمدا في هاتين الصورتين و إن كان معه أكثر من أخوين ف هل يحلف الثلث في الخطأ والعمد أو إلا في العمد فيحلف كأخ فيقدر أخا زائدا على عدد الإخوة وتقسم الخمسون على عددهم ويحلف كل ما نابه فإن كانوا ثلاثة فيحلف ربعها وأربعة فيحلف خمسها وعلى هذا القياس في الجواب تأويلان لقولها وإن كانوا عشرة إخوة وجدا حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثين فحملها ابن رشد على ظاهرها من عمومها في الخطأ والعمد فقال في المقدمات ابن القاسم يحلف الجد ثلث الأيمان في العمد والخطأ فأما الخطأ فصواب وأما العمد فالقياس على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم وحملها بعض شيوخ عبد الحق على الخطأ وأما العمد فكما ذكر ابن رشد أنه القياس ا ه نقله بعض الشارحين وأبو الحسن والعشرة مثال والمدار على الزيادة على الاثنين أفاده البناني و إن كان للمقتول عمدا عدوانا عصبة بعضهم حاضر وبعضهم غائب وأراد الحاضر القصاص من القاتل انتظر بضم التاء وكسر الظاء المعجمة عاصب غائب عن بلد المقتول مساو للحاضر في الدرجة كأحد بنين أو إخوة أو أعمام عسى أن يعفوا فيسقط القصاص إذا لم تبعد غيبته بأن كان قريبا أو متوسطا بحيث يصل إليه الخبر فإن عفا الحاضر فلا ينتظر الغائب وسقط القتل وللغائب نصيبه من دية عمد ومفهوم لم تبعد