وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها جبر القاتل على الدية مثل قول أشهب خلاف معروف روايته وترجح بعضهم في هذا وقال أبو عمران إنما قاله لعدم تساوي عين الأعور وإحدى عيني الصحيح فلم يمنعه القصاص إذ هي مثل عينه في الصورة فإن عدل عن القصاص إلى الدية فليس للأعور أن يأبى ذلك لأنه دعوى الصواب عياض هذا غير بين ويلزمه فيه الجبر على الدية وخرج منها بعض شيوخنا أن للولي إذا كثر القاتلون أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه قدر ديته أو من أراد استحياء منهم ويقتل من شاء وكذا في قطع جماعة يد رجل عياض هذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلية لأن جماعة أنفس زيادة على نفس على كل حال قيل لأبي عمران لو تعدى رجل على الجاني ففقأ عينه فقال المفقوءة عينه أولا للجاني على من جنى عليه أنت أتلفت عينا كنت أستحق فقأها أو ألف دينار عنها فاغرم لي قيمة ما أتلفت علي لأن ديتها كثمن متواطأ عليه في سلعة استهلكت قال في هذا نظر وأشار إلى تنظيرها برهن في ألف دينار قيمته مائة دينار استهلك فإنه يلزمه قيمته دون ما رهن فيه قيل له الأعور كان مجبورا على افتكاك عينه بالألف وليس الراهن كذلك إذ ليس مجبورا على افتكاكه إذ له إسلامه قال أرأيت لو كان الجاني عديما لجبر على الألف فترجح فيها وقال انظر لو قال المجني عليه كان لي أن أتبع الأعور بالألف عليه ومسألة المدونة هي سماع عيسى ابن القاسم قول مالك يخير الصحيح في القود وأخذ دية عينه خمسمائة دينار ثم رجع فقال يخير في القود وأخذ دية عين الأعور ألف دينار ابن القاسم قوله الآخر أحب إلي وأحسن ما سمعت أنه ليس له إلا القود من عين الأعور إلا أن يصطلحا على أمر فإن اصطلحا على الدية مبهمة فإنما له عقل التي فقئت خمسمائة دينار ثم رجع ابن القاسم إلى تخييره في فقء عين الأعور أو ديتها ألف دينار ابن رشد قول مالك الأول على القول بأن للولي جبر القاتل على الدية وهو قول أشهب وأحد قولي مالك وقوله الأخير الذي قال ابن القاسم