وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العين الناقصة تصاب إن نقصت بسماوي ولو كثر ففي إصابة باقيها عمدا القود وإن نقصت بجناية فكذلك إن قل أو كثر فالعقل ابن رشد ليس هذا بصحيح إن نقصت كثيرا ولو بسماوي فالعقل وإن فقأ شخص سالم عيناه معا من العمى أو سالم المماثلة للمجني عليها ففقأ عين شخص أعور أي من ذهب بصر إحدى عينيه بجناية أو غيرها فله أي المجني عليه القود بفقء نظير عينه من الجاني أو أخذ الدية حال كونها كاملة من ماله أي الجاني لأن عين الأعور بمنزلة عينين ابن عرفة في النوادر من الموازية والمجموعة روى ابن القاسم وغيره في عين الأعور تصاب عمدا من صحيح فالأعور مخير في القود وأخذ دية عينه ألف دينار محمد هذا قول مالك وكل أصحابه رضي الله عنهم ولم يختلفوا في ذلك وكذلك ذكر سحنون ولأبي بكر الأبهري رواية شاذة أن مالكا رضي الله عنه اختلف قوله فقال هذا وقال ليس له إلا القود محمد بن القاسم وأشهب كأن الجاني صحيح العينين أو صحيح التي مثلها للأعور وإن فقأ شخص أعور من شخص سالم أي صحيح العينين عينا مماثلة للعين السالمة ل ه أي الأعور فله أي المجني عليه القصاص بفقء عين الأعور السالمة فيصير أعمى أو دية ما أي عين الأعور السالمة التي ترك المجني عليها فقأها ألف دينار مثلا فالخيار للمجني عليه لا للجاني ابن عرفة للإمام مالك رضي الله عنه إن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور فله أن يقتص وإن أحب فله أخذ دية عينه ثم رجع فقال إن أحب اقتص وإن أحب فله دية عين الأعور ألف دينار وهذا أحب إلي عياض خرج بعضهم منها قولا بالتخيير في أخذ دية جرح العمد وهو قول ابن عبد الحكم خلاف مشهور قول مالك وأصحابه بوجوب القود أو ما اصطلح عليه ويخرج