وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك في الجواهر ومفهوم عدمت النفع أنها لو كان بها نفع لقطعت بالصحيحة إن رضي المجني عليه طفي نحوه للشارح وهو صواب ابن عرفة ابن رشد في سماع القرينين إن كان جل منفعة عين الجاني أو يده باقيا فالمجني عليه بالخيار في القود والعقل اتفاقا وإن ذهب كل منفعتها أو جلها ففي تخييره مطلقا وإن بقيت منفعة ولو قلت ثالثها ما لم يذهب جل منفعتها ا ه وظاهر كلام المصنف الجري على الثاني وبالعكس أي لا تقطع الصحيحة بالشلاء وعلى القاطع الأرش في ماله باجتهاد الحاكم ولا يقتص من عين أعمى بفقئه عينا بصيرة عمدا عدوانا وعليه دية البصيرة في ماله ولا من عين بصيرة بعين عمياء كذلك وفيها الأرش بالاجتهاد في مال الجاني و لا يقتص من لسان إنسان أبكم بقطع لسان ناطق عمدا عدوانا وعلى الجاني دية الصحيح في ماله ولا من لسان ناطق بقطع لسان أبكم وعلى الجاني أرش الأبكم بالاجتهاد ابن عرفة في دياتها إن قطع أشل اليد اليمنى يمنى رجل فله العقل ولا قود له الشيخ يحيى بن يحيى بن القاسم إن كان الجاني أشل اليد خير مقطوع اليد السليمة في القود منها والعقل وفي الموازية إنما له العقل ومثله في الأسدية محمد وقاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبدوس رضي الله تعالى عنهم ولأشهب في الكتابين إن كان شللا يابسا أو كثيرا أذهب أكثر منافع يده وأما الخفيف فله أن يقتص معه وكذا عين فاقئ عين سليمة إن كانت ناقصة النظر وهو ينظر بها أو بها بياض فله القود وإن ذهب أكثرها فلا قود وفي الموازية والمجموعة أصحاب مالك عنه رضي الله تعالى عنهم المجمع عليه عندهم أنه ليس في العين القائمة التي ذهب بصرها إن فقئت واليد الشلاء تقطع إلا الاجتهاد وكذا الأصابع إذا تم شللها ثم قطعت وكذا ذكر الخصي ولسان الأبكم الأخرس الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذكر الخصي عسيب قطعت حشفته وفي جراحاتها في شلل الأصابع ديتها كاملة ثم إن قطعت بعد ذلك عمدا أو خطأ ففيها حكومة لا قود